جمهوريه مصر العربية
وزارة النقل والمواصلات
الهيئة القومية للبريد
مشروع لائحـــة جزاءات العاملين
بالهيئة القومية للبريد
مارس1999
جمهوريه مصر العربية
وزارة النقل والمواصلات
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير النقل والمواصلات
رقم 56 لسنة 1999 ( مواصلات )
بتعديل لائحة الجزاءات التأدبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد
صادر يتاريخ 28/6/1999
وزير النقل والمواصلات :
- بعد الاطلاع علي القانون رقم 19 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريدرقم 34/ 10 / 1983 بالموافقة على مشروع لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة القومية للبريد المعتمد منا بتاريخ 7/4 /1983
- وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 131 لسنة 1983 بإصدار رئحة الجزاءات التادبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد .
- وعلى قار مجلس إدارة الهيئه القومية للبريد رقم 438 /1238 /1999 والمعتمد منا بتاريخ 17/6 / 1999 .
قــــــرر
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام لائحة الجزاءات المرافقة لهذا القرار فى شأن المخالفات التى يرتكبها العاملون بالهئة القومية للبريد وذلك اعتبارأ من تاريج صدور هذا القرار.
( المادة الثانية )
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم 34/10 /1983 بتاريخ 7/4/1983 .
( المادة الثالثة )
على السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد تنفيذ هذا القرار .
وزير النقل والمواصلات
( مهندس/ سليمان متولى سليمان)
- صورة مبلغه للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
مستشار الوزير
(عادل حسن قاسم )
الفـهرس
رقم الصفحه المــوضــــــــــــــــــــوع
1
8
11
32
32
42
44
45
46
48
50
57
62
65
68
70
71
72
73
( الباب الاول )
الاحكام العامه والمخالفات الجسيمة
الفصل الاول الاحكام العامه
الفصل الثاني المخالفات الجسيمة
( الباب الثاني )
المخالفات العامه والمتخصصه
الفصل الاول المخالفات العامه لجمع العاملين
الفصل الثاني مخالفات القائمين بأعمال الحركه
اولا : الاعمال الماليه بالماكتب
ثانيا : السفريات
ثالثا : التسجيل
رابعا: التوزيع
خامسا : الطرود
الفصل الثالث مخالفات الادوات المتخصصه
اولا : مخالفات اعمال شئون العاملين
ثانيا : مخالفات الادارة العامه للشئون الماليه
ثالثا :مخالفات اعمال التوفير ولامركزية المراجعات
رابعا : مخالفات مطابع البريد
خامسا: مخالفات ادارت التفتيش والمخالفات والمتابعه والاحصاء
سادسا : مخالفات الاداره الخارجية
سابعا : مخالفات النقل والحركة والخدمات الاهليه
ثامنا : مخالفات التدريب والمدارس
تاسعا : مخالفات الادارة العامه للشئون الهندسيه
عاشرا: مخالفات الادارة العامه للشكاوي وخدمات المواطنين
البا ب الأول
الأحكام العامة والمخالفات الجسيمة
الفصل الأول
الأحكام العامـة
( مـــــــادة 1 )
يعمل بأحكامه البواب التاليه فى شأن المخالفات التادبية التى يرتكبها العاملون بالهيئة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى باب من هذه الأبواب فى حاله ارتكاب فى أى قسم أو فرع بالهيئة ولو لم يكن منصوص عليها ضمن مخالفات هذا القسم أو الفرع.
( مـــــــادة 2 )
للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء حرية كاملة فى تقديره فى نطاق الحدين الدنى والأقصى وذلك فى ضوء الملابسات والظروف التى وقعت فيها المخالفة والاثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وإنتاجه العامل .
( مـــــــادة 3 )
فى حاله العوده الى نفس المخالفه خلال سته أشهر من وقوع المخالفة الولى يجازى العامل بجزاء أشد من الجزاء الذى وقع عن المخالفه الولى مع مراعاة الحد الإقصى .
( مـــــــادة 4 )
لايجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخلفة الواحده اذا انطوات على اكثر من وصف وفى هذه الحاله يوقع الجزاء الأشد مالم يرد نص على خلاف ذلك .
( مـــــــادة 5 )
اذا وقعت عدة مخالفات مرتبطه ببعضها بحيث لاتقبل التجزئه يجازى عليها فى حدود الجزاء المقرر لاشدها.
( مـــــــادة 6 )
لاتخل الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين بمسؤليتهم الجنائية أو بمسؤليتهم الشخصية عن تعويض الإضرار التى ترتب على وقوع المخالفه فى الاحوال المقرره قانونا .
( مـــــــادة 7 )
لايجوز أن يزيد الخصم من المرتب عن ربع الأجر شهريآ بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .
( مـــــــادة 8 )
يعاقب بالعقوبه المقررة للمخالفة كل من يتستر على ارتكابها اويعمب على إخفاء معالمها أو يتعمد تضليل التحقيق فيها او يسهل إرتكابها .
( مـــــــادة 9 )
فى حالة ارتكاب أية مخالفة مما لم ينص عليه فى هذه اللائحه تقرر السلطة المختصة بالتأديب ماتراه مناسبا بشانها .
( مـــــــادة 10 )
لرئيس مجلس الإدارة بقرار منه بعد العرض على مجلس المديرين إضافه أية مخالفة تأديبيه والجزاء المقرر لها إلى بنود اللائحه المرافقة .
( مـــــــادة 11 )
للعامل حق التظلم من الجزاءالموقع عليه، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه الذى يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أوتعديله.
( مـــــــادة 12 )
لاتسرى احكام هذه اللا ئحة على العاملين شاغلى الوظائف العليا .
( مـــــــادة 13 )
لرئيس مجلس الادارة توقيع كافه الجزاءات الوارده فى هذه اللائحة، وله دون إخلال بحكم المادة التاليه توقيع الفصل بدلا من الإحالة إلى المحاكمه التأديبية على العاملين حتى شاغلى الدرجه الثالثه وذلك بالنسبة إلى المخالفات المالية والإدارية المقرر لها افحالة إلى تلك المحاكمة.
( مـــــــادة 14 )
لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من له سلطة توقيع الجزاء، توقيع جزاء تأديبى مما نص عليه فى لائحة العاملين بالهيئة بدلا من الإحالة إلى المحاكمه التأديبية وذلك بحسب الظروف والملابسات التى وقعت فيها المخالفة والاثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وانتاجه العامل .
( مـــــــادة 15 )
لشاغلى الوظائف العليا، كل فى حدود اختصاصه ، توقيع جزاء الانذار والخصم من المرتب بما لايجاوز ثلاثين يوما فى السنه بحيث لاتزيد مدته9 فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما 0
ولرئيس مجلس الادارة فى هذه الاحوال أن يقرر حفظ التحقيق قبل توقيع الجزاء وله خلال ستين يوما من تاريخ الجزاء إلغاؤه إما مع حفظ الموضوع أو مع توقيع جزاء فى حدود اختصاصه أو احالة العامل إلى محاكمه التأديبية .
( مـــــــادة 16 )
يتم التحقيق بمعرفة الإدارة العامه للشئون القانونية أو الجهة التى يسند إليها اجراؤه بمعرفة السلطه المختصة يتوقيع الجزاء .
( مـــــــادة 17 )
لايجوز توقيع جزاء على العامل إلابعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الانذار والخصم من الأجر لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحوال يحب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
( مـــــــادة 18 )
يثبت التحقيق فى محاضر بأرقام مسلسله ويصدر المحضر يذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم المحقق وتذييل كل ورقه بتوقيعه، ويسبق سؤال كل مخالف أو شاهد بيان اسمه ثلاثيا ووظيفته ودرجته ومحل إقامته .
ويجب على المحقق أن يوقع كل ملحوظه تتم بين الشهود والعامل المنسوب إليه المخالفة، ويكون ذلك دون تحشير أو شطب وإذا وقع خطأ فيه وضع بين قوسين وتكتب كلمة "صــح" ويوقع منه .
ويجب أن تتضمن المحضر توقيع أو ختم أو بصمة كل من تسمع بعد تدونيها فإذا امتنع أثبت المحقق ذلك فى محضره مع تسجيل ماقد بيديه من أسباب .
( مـــــــادة 19 )
يثبت المحقق بمجرد مذكرة التبليغ إلية ملخصا وفيا بمضمون البلاغ أو الواقعه محل التحقيق بعد دراستها وفحصها وكذا إسم طالب التحقيق أو المبلغ فى المحضر يذيله مع تحديد أقرب موعد لتحقيق ويخطر به كتابة العامل المنسوب إلية ارتكاب المخالفة ويتضمن الإخطار استدعاؤه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إلى العامل وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائهم حسب الأحوال .
وفى حالة عدم حضور العامل المنسوب إليه المخالفة رغم إخطاره كتابه يتم إخطاره مرة أخرى فإذا تخلف عن الحضور رغم ذلك فعلى المحقق استكمال التحقيق والبت فى الموضوع حتى ولو بقيام المسؤلية ضد المخالف الممتنع.
( مـــــــادة 20 )
يتناول التحقيق مايتكشف من مخالفات ولو لم يتضمنها التبليغ .
( مـــــــادة 21 )
اذا لم ييتضمن البلاغ أو الشكى نسبه مخالفة محدودة إلى عامل فتسمع أقواله الشاكى او المبلغ ، فإذا أسفر التحقيق عن نسبه مخالفة محدودة ،وتحقيق أوجه دفاعه بما فى ذلك الاعتذار المخففه للمسؤلية .
ويجب أن تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب إلية على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف عام فإذا أقر بماهو منسوب إليه فعلى المحقق إثبات ذلك مع استجوابه تفصيلا .
أما إذا نفى المخالف ماهو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدله الإثبات والتحقيق من دفاعه وأدلته وشهود نفيه .
ومع ذلك يجوز للمحقق فى حاله الضرورة أو الاستعجال أن يقرر اتخاذ الاجراءات كلها او يعضها فى غيبه المخلف على أن يخاطبها علما بعد إتمامه .
( مـــــــادة 22 )
للعامل المحال للتحقيق الاطلاع على كافه أوراق التحقيق وتقديم مايشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
( مـــــــادة 23 )
للمحقق أن يقوم بإجراء معانيه لمكان الواقعه وإثبات كل مايتبينه على وجه الدقه فى محضر التحقيق أو فى محضر مستقل .
وللمحقق أيضا الانتقال إلى جهة اخرى اذا اقتضى التحقيق ذللك للاطلاع على الإوراق او لسؤال أشخاص تعز حضورهم بسبب المرض أو نحوه .
وفى حالة الاطلاع على السجلات والأوراق يجب أثبات ذلك فى المحضر بملخص واف، والتأشيرعلى كل ورقه يطلع عليها بكلمهة نظر مع التوقيع وإثبات تاريخ الأطلاع كما يمكن ضم تلك الوراق أو السجلات أوأية أوراق يستلزم التحقيق للتحفظ عليها .
ويجوز للمحقق أنيطلب صورآ من أية أوراق لايستلزم التحقيق النحفيظ على أصولها او تدعو المصلحة العامة ألى عدم أرفاقها .
( مـــــــادة 24 )
للمحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب من يجرى التحقيق معهم الاستماع الى الشهود ويجب على كل من يدعى لسماع شهادته من العاملين أن يبادر إلى ذلك فإن امنتع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى .
أما إذا كان الشاهد من العاملين بجهه إدارية أخرى فيجوز للمحقق أن يقترح إحالة الاوراق إلى النيابة الاداريه إذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجب إثبات صله الشاهد بالعامل المنسوب اليه المخالفه.
وعند امتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه .
ويكون توجيه الأسئلة من العامل المحال إلى التحقيق إلى الشهود عن طريق المحقق وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلي منه مذكره بمعلومات عن الوقائع موضوع التحقيق وتضم المذكرة بعد تأشيره عليها بالنظر والارفاق وإثبات مضمونها فى محضر التحقيق .
( مـــــــادة 25 )
إذا تبين للمحقق شبهه تزوير فى ورقه من الاوراق أو أحد السجلات أو الملفات التى أطلع عليها فعليه أن يقوم بالتحفيظ عليها إلى أن يتم التصرف فى التحقيق .
( مـــــــادة 26 )
إذا كشف التحقيق عن شبه وقوع جريمة من الجرائم التى تختص النيابه العامه برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فورآ على السلطة الآمره بالتحقيق لتتولى عرضه على رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه لإصدار الأمر بالإبلاغ النيابه العامه بأستكمال التحقيق ولايترتب على إبلاغ النيابه العامة بأسكتمال التحقيق ولايترتب على إبلاغ النيابه العامه الاخلال بحق الهيئه فى توقيع الجزاء التأديبى عما يثيت فى حق المخالف.
( مـــــــادة 27 )
على المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكره تتضمن :
( أ ) بيانا وافبا بموضوع البلاغ أو الشكوى أو التحقيق فيما تضمنه من مناقشته والأدله والقوانين المطروحه مع بيان مدى صحه كل واقعه ومدى نسبتها إلى عامل معين وما تنطوى عليه مع بيان مدى صحه كل واقعه ومدى نسبتها ويخلص فى النهاية إلى تنطوى عليه من خروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة ومايخلص فى النهايه إلى تحديد الوصف القانونى أو الوقائع موضوع التحقيق، مع تحديد مواد الإسناد بالنسبه إلى كل مخالفه على حده والظروف المشدده أو المخففه للواقعه محل التحقيق .
( ب ) الرأى الذى ينتهى إليه من حيث تقرير المسؤلية أو الحفظ أو الإحاله إلى النيابه الإدرايه أو النيابه العامة .
( مـــــــادة 28 )
يكونه حفظ التحقيق مؤقتا أو قطعيا للأسباب الآتية:-
أولا : الحفظ المؤقت : -
( أ ) لعدم معرفه الفاعل .
(ب) لعدم كفاية الأدله.
ثانيآ : الحفظ القطعى : -
( أ ) لعدم الصحه .
( ب) لعدم المخالفه.
( ج) لعدم الإهمية .
( د ) لسابقه الفصل فى موضوع المخالفة .
(هـ) للإعفاء من الجزاء تطبيقا لنص الفقرة الثانيه من الماده 91 من لائحه العاملين بالهيئه.
( و ) سقوط الدعوى التأديبيه لأحكام المادة 102 من لائحه العاملين بالهيئه .
( ز ) للـــوفاه.
( مـــــــادة 29 )
يجوز الأمر بالتحقيق أو لمن رفعت إليه الوراق لتوقيع الجزاء أن يعيد الوراق لاستيفاء التحقيق، وعلى تنفيذ ذلك فى أقرب وقت وإعادتها له بمذكرة جديدة يثبت فيها مايراه على ضوء ماتم استيفاء التحقيق .
الفصل الثانى
المخــالفـات الجسمــية
رقم البند بيــــان المخالفـــه الجـــــــزاء
الحد الأدنى الحد الأقصى
1 - انتحال شخصيه رسميه أو فردية أوتقديم شهادات أو أوراق مزوره شهر الإحالة للمحاكمه تأديبيه
افحاله للمحاكمه التأديبيه
2 - الخطأ أوالاهمال الجسيم فة تأديه واجبات الوظيفه ممايؤدى إلى خسائر فى الارواح أو الممتلكات . شهر
3 - الامتناع عن أداء العمل المنوط به أو تركه أو التوقف عنه دون أذن فى غير الوقت المسموح به بقصد الاضرار بالصالح العام أو تعطيل حركه العمل . إحاله للمحاكمه التأديبيه
4 - الافشاء للاسرار الخاصة بالعمل ممايترتب عليه إضرار بالمصلحه العامه . إحاله للمحاكمه التأديبيه
5 - ارتكاب فعل مخل بالآداب فى أمكنة العمل أو الوجودأثناء العمل فى حالة سكر أو تحت تأثير ماده مخدره. إحاله للمحاكمه التأديبيه
6 - الاضراب بانواعه او الاعتصام داخل مقر العمل أو الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعده او التحريض . إحاله للمحاكمه التأديبيه
7 - قبول الرشوه أو تقديمها أو طلبها إحاله للمحاكمه التأديبيه
8 - سرقه أموال الهيئه أو مايسلم للموظف بحكم وظيفته أو اتلافها أو اختلاسها أو تبديدها وذلك بالنسبه للمخالفات التى لم يرد بشأنها نصر خاص فى هذه اللائحه . إحاله للمحاكمه التأديبيه
9 - التزوير فى مستندات الايراد والصرف أو أى مستندات أخرى بقصد الاختلاس وذلك بالنسبه للمخالفات التى لم يرد بشأنها نص خاص فى هذه اللائحه . إحاله للمحاكمه التأديبيه
وزارة النقل والمواصلات
الهيئة القومية للبريد
مشروع لائحـــة جزاءات العاملين
بالهيئة القومية للبريد
مارس1999
جمهوريه مصر العربية
وزارة النقل والمواصلات
مكتب الوزير
قـــــــرار
وزير النقل والمواصلات
رقم 56 لسنة 1999 ( مواصلات )
بتعديل لائحة الجزاءات التأدبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد
صادر يتاريخ 28/6/1999
وزير النقل والمواصلات :
- بعد الاطلاع علي القانون رقم 19 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريدرقم 34/ 10 / 1983 بالموافقة على مشروع لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة القومية للبريد المعتمد منا بتاريخ 7/4 /1983
- وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 131 لسنة 1983 بإصدار رئحة الجزاءات التادبية للعاملين بالهيئة القومية للبريد .
- وعلى قار مجلس إدارة الهيئه القومية للبريد رقم 438 /1238 /1999 والمعتمد منا بتاريخ 17/6 / 1999 .
قــــــرر
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام لائحة الجزاءات المرافقة لهذا القرار فى شأن المخالفات التى يرتكبها العاملون بالهئة القومية للبريد وذلك اعتبارأ من تاريج صدور هذا القرار.
( المادة الثانية )
يلغى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم 34/10 /1983 بتاريخ 7/4/1983 .
( المادة الثالثة )
على السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد تنفيذ هذا القرار .
وزير النقل والمواصلات
( مهندس/ سليمان متولى سليمان)
- صورة مبلغه للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
مستشار الوزير
(عادل حسن قاسم )
الفـهرس
رقم الصفحه المــوضــــــــــــــــــــوع
1
8
11
32
32
42
44
45
46
48
50
57
62
65
68
70
71
72
73
( الباب الاول )
الاحكام العامه والمخالفات الجسيمة
الفصل الاول الاحكام العامه
الفصل الثاني المخالفات الجسيمة
( الباب الثاني )
المخالفات العامه والمتخصصه
الفصل الاول المخالفات العامه لجمع العاملين
الفصل الثاني مخالفات القائمين بأعمال الحركه
اولا : الاعمال الماليه بالماكتب
ثانيا : السفريات
ثالثا : التسجيل
رابعا: التوزيع
خامسا : الطرود
الفصل الثالث مخالفات الادوات المتخصصه
اولا : مخالفات اعمال شئون العاملين
ثانيا : مخالفات الادارة العامه للشئون الماليه
ثالثا :مخالفات اعمال التوفير ولامركزية المراجعات
رابعا : مخالفات مطابع البريد
خامسا: مخالفات ادارت التفتيش والمخالفات والمتابعه والاحصاء
سادسا : مخالفات الاداره الخارجية
سابعا : مخالفات النقل والحركة والخدمات الاهليه
ثامنا : مخالفات التدريب والمدارس
تاسعا : مخالفات الادارة العامه للشئون الهندسيه
عاشرا: مخالفات الادارة العامه للشكاوي وخدمات المواطنين
البا ب الأول
الأحكام العامة والمخالفات الجسيمة
الفصل الأول
الأحكام العامـة
( مـــــــادة 1 )
يعمل بأحكامه البواب التاليه فى شأن المخالفات التادبية التى يرتكبها العاملون بالهيئة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى باب من هذه الأبواب فى حاله ارتكاب فى أى قسم أو فرع بالهيئة ولو لم يكن منصوص عليها ضمن مخالفات هذا القسم أو الفرع.
( مـــــــادة 2 )
للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء حرية كاملة فى تقديره فى نطاق الحدين الدنى والأقصى وذلك فى ضوء الملابسات والظروف التى وقعت فيها المخالفة والاثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وإنتاجه العامل .
( مـــــــادة 3 )
فى حاله العوده الى نفس المخالفه خلال سته أشهر من وقوع المخالفة الولى يجازى العامل بجزاء أشد من الجزاء الذى وقع عن المخالفه الولى مع مراعاة الحد الإقصى .
( مـــــــادة 4 )
لايجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخلفة الواحده اذا انطوات على اكثر من وصف وفى هذه الحاله يوقع الجزاء الأشد مالم يرد نص على خلاف ذلك .
( مـــــــادة 5 )
اذا وقعت عدة مخالفات مرتبطه ببعضها بحيث لاتقبل التجزئه يجازى عليها فى حدود الجزاء المقرر لاشدها.
( مـــــــادة 6 )
لاتخل الجزاءات التأديبية التى توقع على العاملين بمسؤليتهم الجنائية أو بمسؤليتهم الشخصية عن تعويض الإضرار التى ترتب على وقوع المخالفه فى الاحوال المقرره قانونا .
( مـــــــادة 7 )
لايجوز أن يزيد الخصم من المرتب عن ربع الأجر شهريآ بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .
( مـــــــادة 8 )
يعاقب بالعقوبه المقررة للمخالفة كل من يتستر على ارتكابها اويعمب على إخفاء معالمها أو يتعمد تضليل التحقيق فيها او يسهل إرتكابها .
( مـــــــادة 9 )
فى حالة ارتكاب أية مخالفة مما لم ينص عليه فى هذه اللائحه تقرر السلطة المختصة بالتأديب ماتراه مناسبا بشانها .
( مـــــــادة 10 )
لرئيس مجلس الإدارة بقرار منه بعد العرض على مجلس المديرين إضافه أية مخالفة تأديبيه والجزاء المقرر لها إلى بنود اللائحه المرافقة .
( مـــــــادة 11 )
للعامل حق التظلم من الجزاءالموقع عليه، ويقدم التظلم إلى رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه الذى يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أوتعديله.
( مـــــــادة 12 )
لاتسرى احكام هذه اللا ئحة على العاملين شاغلى الوظائف العليا .
( مـــــــادة 13 )
لرئيس مجلس الادارة توقيع كافه الجزاءات الوارده فى هذه اللائحة، وله دون إخلال بحكم المادة التاليه توقيع الفصل بدلا من الإحالة إلى المحاكمه التأديبية على العاملين حتى شاغلى الدرجه الثالثه وذلك بالنسبة إلى المخالفات المالية والإدارية المقرر لها افحالة إلى تلك المحاكمة.
( مـــــــادة 14 )
لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من له سلطة توقيع الجزاء، توقيع جزاء تأديبى مما نص عليه فى لائحة العاملين بالهيئة بدلا من الإحالة إلى المحاكمه التأديبية وذلك بحسب الظروف والملابسات التى وقعت فيها المخالفة والاثار والنتائج المترتبة عليها وسلوك وانتاجه العامل .
( مـــــــادة 15 )
لشاغلى الوظائف العليا، كل فى حدود اختصاصه ، توقيع جزاء الانذار والخصم من المرتب بما لايجاوز ثلاثين يوما فى السنه بحيث لاتزيد مدته9 فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما 0
ولرئيس مجلس الادارة فى هذه الاحوال أن يقرر حفظ التحقيق قبل توقيع الجزاء وله خلال ستين يوما من تاريخ الجزاء إلغاؤه إما مع حفظ الموضوع أو مع توقيع جزاء فى حدود اختصاصه أو احالة العامل إلى محاكمه التأديبية .
( مـــــــادة 16 )
يتم التحقيق بمعرفة الإدارة العامه للشئون القانونية أو الجهة التى يسند إليها اجراؤه بمعرفة السلطه المختصة يتوقيع الجزاء .
( مـــــــادة 17 )
لايجوز توقيع جزاء على العامل إلابعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الانذار والخصم من الأجر لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
وفى جميع الحوال يحب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .
( مـــــــادة 18 )
يثبت التحقيق فى محاضر بأرقام مسلسله ويصدر المحضر يذكر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم المحقق وتذييل كل ورقه بتوقيعه، ويسبق سؤال كل مخالف أو شاهد بيان اسمه ثلاثيا ووظيفته ودرجته ومحل إقامته .
ويجب على المحقق أن يوقع كل ملحوظه تتم بين الشهود والعامل المنسوب إليه المخالفة، ويكون ذلك دون تحشير أو شطب وإذا وقع خطأ فيه وضع بين قوسين وتكتب كلمة "صــح" ويوقع منه .
ويجب أن تتضمن المحضر توقيع أو ختم أو بصمة كل من تسمع بعد تدونيها فإذا امتنع أثبت المحقق ذلك فى محضره مع تسجيل ماقد بيديه من أسباب .
( مـــــــادة 19 )
يثبت المحقق بمجرد مذكرة التبليغ إلية ملخصا وفيا بمضمون البلاغ أو الواقعه محل التحقيق بعد دراستها وفحصها وكذا إسم طالب التحقيق أو المبلغ فى المحضر يذيله مع تحديد أقرب موعد لتحقيق ويخطر به كتابة العامل المنسوب إلية ارتكاب المخالفة ويتضمن الإخطار استدعاؤه لسماع أقواله مع تحديد الزمان والمكان واسم المحقق والمخالفة المنسوبة إلى العامل وذلك قبل إجراء التحقيق بوقت كاف وملائهم حسب الأحوال .
وفى حالة عدم حضور العامل المنسوب إليه المخالفة رغم إخطاره كتابه يتم إخطاره مرة أخرى فإذا تخلف عن الحضور رغم ذلك فعلى المحقق استكمال التحقيق والبت فى الموضوع حتى ولو بقيام المسؤلية ضد المخالف الممتنع.
( مـــــــادة 20 )
يتناول التحقيق مايتكشف من مخالفات ولو لم يتضمنها التبليغ .
( مـــــــادة 21 )
اذا لم ييتضمن البلاغ أو الشكى نسبه مخالفة محدودة إلى عامل فتسمع أقواله الشاكى او المبلغ ، فإذا أسفر التحقيق عن نسبه مخالفة محدودة ،وتحقيق أوجه دفاعه بما فى ذلك الاعتذار المخففه للمسؤلية .
ويجب أن تكون مواجهة المخالف بما هو منسوب إلية على نحو دقيق دون لبس أو غموض أو وصف عام فإذا أقر بماهو منسوب إليه فعلى المحقق إثبات ذلك مع استجوابه تفصيلا .
أما إذا نفى المخالف ماهو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدله الإثبات والتحقيق من دفاعه وأدلته وشهود نفيه .
ومع ذلك يجوز للمحقق فى حاله الضرورة أو الاستعجال أن يقرر اتخاذ الاجراءات كلها او يعضها فى غيبه المخلف على أن يخاطبها علما بعد إتمامه .
( مـــــــادة 22 )
للعامل المحال للتحقيق الاطلاع على كافه أوراق التحقيق وتقديم مايشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
( مـــــــادة 23 )
للمحقق أن يقوم بإجراء معانيه لمكان الواقعه وإثبات كل مايتبينه على وجه الدقه فى محضر التحقيق أو فى محضر مستقل .
وللمحقق أيضا الانتقال إلى جهة اخرى اذا اقتضى التحقيق ذللك للاطلاع على الإوراق او لسؤال أشخاص تعز حضورهم بسبب المرض أو نحوه .
وفى حالة الاطلاع على السجلات والأوراق يجب أثبات ذلك فى المحضر بملخص واف، والتأشيرعلى كل ورقه يطلع عليها بكلمهة نظر مع التوقيع وإثبات تاريخ الأطلاع كما يمكن ضم تلك الوراق أو السجلات أوأية أوراق يستلزم التحقيق للتحفظ عليها .
ويجوز للمحقق أنيطلب صورآ من أية أوراق لايستلزم التحقيق النحفيظ على أصولها او تدعو المصلحة العامة ألى عدم أرفاقها .
( مـــــــادة 24 )
للمحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب من يجرى التحقيق معهم الاستماع الى الشهود ويجب على كل من يدعى لسماع شهادته من العاملين أن يبادر إلى ذلك فإن امنتع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى .
أما إذا كان الشاهد من العاملين بجهه إدارية أخرى فيجوز للمحقق أن يقترح إحالة الاوراق إلى النيابة الاداريه إذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجب إثبات صله الشاهد بالعامل المنسوب اليه المخالفه.
وعند امتناع الشاهد عن التوقيع يثبت ذلك بالمحضر وسببه .
ويكون توجيه الأسئلة من العامل المحال إلى التحقيق إلى الشهود عن طريق المحقق وإذا تعذر سماع أحد الشهود يجوز للمحقق أن يطلي منه مذكره بمعلومات عن الوقائع موضوع التحقيق وتضم المذكرة بعد تأشيره عليها بالنظر والارفاق وإثبات مضمونها فى محضر التحقيق .
( مـــــــادة 25 )
إذا تبين للمحقق شبهه تزوير فى ورقه من الاوراق أو أحد السجلات أو الملفات التى أطلع عليها فعليه أن يقوم بالتحفيظ عليها إلى أن يتم التصرف فى التحقيق .
( مـــــــادة 26 )
إذا كشف التحقيق عن شبه وقوع جريمة من الجرائم التى تختص النيابه العامه برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فورآ على السلطة الآمره بالتحقيق لتتولى عرضه على رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه لإصدار الأمر بالإبلاغ النيابه العامه بأستكمال التحقيق ولايترتب على إبلاغ النيابه العامة بأسكتمال التحقيق ولايترتب على إبلاغ النيابه العامه الاخلال بحق الهيئه فى توقيع الجزاء التأديبى عما يثيت فى حق المخالف.
( مـــــــادة 27 )
على المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكره تتضمن :
( أ ) بيانا وافبا بموضوع البلاغ أو الشكوى أو التحقيق فيما تضمنه من مناقشته والأدله والقوانين المطروحه مع بيان مدى صحه كل واقعه ومدى نسبتها إلى عامل معين وما تنطوى عليه مع بيان مدى صحه كل واقعه ومدى نسبتها ويخلص فى النهاية إلى تنطوى عليه من خروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة ومايخلص فى النهايه إلى تحديد الوصف القانونى أو الوقائع موضوع التحقيق، مع تحديد مواد الإسناد بالنسبه إلى كل مخالفه على حده والظروف المشدده أو المخففه للواقعه محل التحقيق .
( ب ) الرأى الذى ينتهى إليه من حيث تقرير المسؤلية أو الحفظ أو الإحاله إلى النيابه الإدرايه أو النيابه العامة .
( مـــــــادة 28 )
يكونه حفظ التحقيق مؤقتا أو قطعيا للأسباب الآتية:-
أولا : الحفظ المؤقت : -
( أ ) لعدم معرفه الفاعل .
(ب) لعدم كفاية الأدله.
ثانيآ : الحفظ القطعى : -
( أ ) لعدم الصحه .
( ب) لعدم المخالفه.
( ج) لعدم الإهمية .
( د ) لسابقه الفصل فى موضوع المخالفة .
(هـ) للإعفاء من الجزاء تطبيقا لنص الفقرة الثانيه من الماده 91 من لائحه العاملين بالهيئه.
( و ) سقوط الدعوى التأديبيه لأحكام المادة 102 من لائحه العاملين بالهيئه .
( ز ) للـــوفاه.
( مـــــــادة 29 )
يجوز الأمر بالتحقيق أو لمن رفعت إليه الوراق لتوقيع الجزاء أن يعيد الوراق لاستيفاء التحقيق، وعلى تنفيذ ذلك فى أقرب وقت وإعادتها له بمذكرة جديدة يثبت فيها مايراه على ضوء ماتم استيفاء التحقيق .
الفصل الثانى
المخــالفـات الجسمــية
رقم البند بيــــان المخالفـــه الجـــــــزاء
الحد الأدنى الحد الأقصى
1 - انتحال شخصيه رسميه أو فردية أوتقديم شهادات أو أوراق مزوره شهر الإحالة للمحاكمه تأديبيه
افحاله للمحاكمه التأديبيه
2 - الخطأ أوالاهمال الجسيم فة تأديه واجبات الوظيفه ممايؤدى إلى خسائر فى الارواح أو الممتلكات . شهر
3 - الامتناع عن أداء العمل المنوط به أو تركه أو التوقف عنه دون أذن فى غير الوقت المسموح به بقصد الاضرار بالصالح العام أو تعطيل حركه العمل . إحاله للمحاكمه التأديبيه
4 - الافشاء للاسرار الخاصة بالعمل ممايترتب عليه إضرار بالمصلحه العامه . إحاله للمحاكمه التأديبيه
5 - ارتكاب فعل مخل بالآداب فى أمكنة العمل أو الوجودأثناء العمل فى حالة سكر أو تحت تأثير ماده مخدره. إحاله للمحاكمه التأديبيه
6 - الاضراب بانواعه او الاعتصام داخل مقر العمل أو الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعده او التحريض . إحاله للمحاكمه التأديبيه
7 - قبول الرشوه أو تقديمها أو طلبها إحاله للمحاكمه التأديبيه
8 - سرقه أموال الهيئه أو مايسلم للموظف بحكم وظيفته أو اتلافها أو اختلاسها أو تبديدها وذلك بالنسبه للمخالفات التى لم يرد بشأنها نصر خاص فى هذه اللائحه . إحاله للمحاكمه التأديبيه
9 - التزوير فى مستندات الايراد والصرف أو أى مستندات أخرى بقصد الاختلاس وذلك بالنسبه للمخالفات التى لم يرد بشأنها نص خاص فى هذه اللائحه . إحاله للمحاكمه التأديبيه