تطبيق قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزيــــر المـــاليــــة رقـــــم (406) لــــسنـــه 2011
إيمـاء إلى ماتردد من عدم تطبيق قرارنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزيــــر المـــاليــــة رقـــــم (406) لــــسنـــه 2011 فإن الهيئة ستقوم بتطبيق قرار وزير المالية لمن يستفيد مادياً من هذا القرار الذى ينص فى مواده الآولى والثانية على :-
أولا:- تصرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم (51) لسنه 2011 إعتباراً من شهر يوليو 2011 للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقته بالباب الآول (الأجور وتعويضات العاملين) بالوزارات والمصالح والآجهزة التى لها موزانة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية وبمراعاة مايلى:-
1. يكون صرف الزيادة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافأت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك تقل عن 200% من مرتباتهم الآساسية .
2. تحدد الزيادة المشار إليها بالفرق بالجنيه بين قيمة مايحصل عليه العامل بالفقرة (1) شهريأ وقيمة نسبة الــ 200% من المرتب الآساسى الشهرى ، ويؤدى الفرق بينهم للعامل كحافز إثابة إضافى.
ثانيا:- يراعى ألا يؤخذ فى الإعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ماهو مقرر للعاملين من مكافأت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة ، وتظل تصرف هذه المكافأت والبدلات لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها
إيمـاء إلى ماتردد من عدم تطبيق قرارنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزيــــر المـــاليــــة رقـــــم (406) لــــسنـــه 2011 فإن الهيئة ستقوم بتطبيق قرار وزير المالية لمن يستفيد مادياً من هذا القرار الذى ينص فى مواده الآولى والثانية على :-
أولا:- تصرف الزيادة المقررة بالمادة الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم (51) لسنه 2011 إعتباراً من شهر يوليو 2011 للعاملين المدنيين الدائمين والمؤقتين المتعاقد معهم بصفة مؤقته بالباب الآول (الأجور وتعويضات العاملين) بالوزارات والمصالح والآجهزة التى لها موزانة خاصة بها والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية وبمراعاة مايلى:-
1. يكون صرف الزيادة المشار إليها شهرياً للعاملين الذين يحصلون على مكافأت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن الجهود غير العادية أو بدلات أو غير ذلك تقل عن 200% من مرتباتهم الآساسية .
2. تحدد الزيادة المشار إليها بالفرق بالجنيه بين قيمة مايحصل عليه العامل بالفقرة (1) شهريأ وقيمة نسبة الــ 200% من المرتب الآساسى الشهرى ، ويؤدى الفرق بينهم للعامل كحافز إثابة إضافى.
ثانيا:- يراعى ألا يؤخذ فى الإعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ماهو مقرر للعاملين من مكافأت جذب عمالة وبدلات تفرغ وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة ، وتظل تصرف هذه المكافأت والبدلات لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها