لائحة النظام الأساسى
تمهيد:-
لما كان الدستور المصرى قد نص فى مادتة السادسة و الخمسين على أن" انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..."وكان ما أساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..."وكان ما يعنية المشروع الدستورى
بالأساس الديمقراطى هو تأكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة أن يكون لأعضاء النقا بة حق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز اهدارهذا الحق بحظرة أو تعطيله)
الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية عليا الصادرة بتاريخ 11 /6 /1983 .
ولما كان البين من دستور منظمة العمل الدولية ،أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمل ،وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى ،كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطر التقدم وفى هذا الاطار اعتمد الموتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم 87 فى شان الحرية النقابية ،النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 والتى تخول العمال–دون تميز من اى نوع الحق فى تكوين منظما تهم التى يختارونها بغير اذن سابق ،ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وانظمتها
وهى قواعد تصوغها بارادتها الحرة ،وتنظم بها على الاخص طرق ادارتها وبرامجها ونواحى نشاطها ، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها المواد (1،2،3 ) منها .
بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الادارية .
وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الثانية والثلاثين الاتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها اعتبارا من 8 يوليو 1951 والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أى أعمال يقصد به التميز بين العمال فى مجال استخدامهم ،اخلالا بحريتهم النقابية ،ويكون ضمان هذة الحماية لازما بوجة خاص ازاء الاعمال التى يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام الى منظمة نقابية ،اوحملة على التخلى عن عضويتة فيها ،أو معاملتة اجفافا لانضمامة اليها ،أو الاسهام فى نشاطها بعد انتهاء عملة ....
ولما كان الدستور المصرى قد كفل "بنص المادة 56 جوهر الأحكام التى انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان والتى تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليها "
ولما كانت حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، وكذلك حرية النقابه ذاتها فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها ،وطرق عملها ، وتشكيل اجهزتها الداخلية ،وأحوال اندماجها فى غيرها ومسائلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها ، لا ينفصلان عن انتاجها الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة للعمال المنضمين اليها دون اخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ،ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم بها شئونها ولا يجوز بوجة خاص ارهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ،ولا أن يكون تمتعها بالشخصية الاعتباريه معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا أن يكون تاسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ،ولا أن تتدخل هذة الجهة فى عملها بما ادارتها لشئونها
ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها ،ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراة أكفل لتأمين مصاح أعضائها والنضال من أجلها .......
الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادرة بتاريخ 15 ابريل 1995.
ولما كان العاملون فى منطقة بريد المحله الكبرى يحق لهم وفقا لذلك تأسيس نقابتهم ،واقرار لائحة نظامها الأساسى وفقا للأسس المقررة أعلاة .
فقد أ قرت جمعيتهم العموميه الائحه الآتيه موادها :-
أحكام لائحة النظام الأساسى
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
تتكون النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى بمقتضى الدستور المصرى واتفاقيتى العمل الدوليتين رقم (87 ،98 ) الموقع عليهما من الحكومه المصرية وأحكام القانون المصرى التى تتماشى معها .
المادة الثانية :
مقر المنظمة النقابية :
تتخذ النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى مقرا لها بأحد مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية كمقرا مؤقتا ويجوز لها اتخاذ مقرا مؤقتا فى حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم .
المادة الثالثة :
نطاق عمل المنظمة النقابية :
تمثل النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى أعضائها المنضمين اليها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود .
الباب الثانى
أهداف النقابة وأنشطتها
مادة1:
تعمل النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى من أجل تحسين شروط وظروف العمل ،والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها جميعا دون تمييز .
مادة 2: تعمل النقابه على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية :
1-تمثيل أعضائها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفرديةو الجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها اواتخاذ الاجراءات اللازمه لتسويتها وكذلك اتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفرديه والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .
2-اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع مايتعلق بأوضاع العمل وعلاقاتة سواء كان ذلك مع الادارة أو الوزارة التى تتبعها أو غير ذلك من الجهات ذات الصلة بأوضاعهم الوظيفية .
3-تمثيل العاملين فى جميع الجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون وعلى الأخص لجان شئون العاملين والجزاءات والتظلمات والسلامه الصحية والمهنية والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين فى اللجان والهيئات التى تضطلع بمناقشة الخطط والقرارات المتعلقة بالعمل .
4-التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمالى وحفز المشاركة العمالية الديمقراطية من خلال اصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التى تمكنها من تحقيق أغراضها .
5-حفز مبادرات العاملين والمساعدة على تطويرها فى مجال انشاءصناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية لتحقيق التكافل الاجتماعى وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابه لحاجاتهم المباشرة والملحة .
6-مساعدة العاملين على رفع مستواهم المهنى وتطوير مشاركتهم الاجتماعية فى الأنشطة والمحافل المختلفة .
الباب الثالث
العضويه والبنية النقابية
الفصل الأول : العضوية
مادة 3:
تتكون النقابه المستقله للعاملين فى منطقه بريد المحلة الكبرى من أعضائها المنضمين اليها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود .
مادة 4:
يقبل عضوا فى النقابة كل من يعمل فى أحد المواقع التابعة للمحلة الكبرى وسمنود ويتقدم راغب الانضمام بطلب الانضمام الى المجلس التنفيذى وتقررعضويتة بمجرد تقدمه بالطلب أو الاعراب عن رغبتة فى الانضمام باية صورة من الصور ويحتسب تاريخ انضمامة من اليوم المحدد لتقدمة بالطلب .
مادة 5:
يسدد عضو النقابه اشتراكا شهريا بحد أدنى 2 جنيه شهريا .
مادة 6:
يكون للعضو الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويتة ،كما يكون للعضو الذى تم نقلة أو فصلة تعسفيا حق الاحتفاظ بعضويتة ويتمتع بسائر حقوق العضوية والترشيح والانتخاب للمجلس التنفيذى حتى تستقر أوضاعة الوظيفية على النحو الذى يتفق مع مبادئ القانون وقواعد العدالة .
مادة 7:
يتقدم العضو الراغب فى الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب الى المجلس التنفيذى ، الذى يتخذ بناء على ذلك اجراء رفع اسمة من كشوف العضوية والاشتراكات اعتبارا من تاريخ تقديمة الطلب .
الفصل الثانى :الجمعية العمومية للنقابة
مادة 8:
الجمعية العمومية هى السلطة العليا للنقابة التى تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها وتتكون من جميع أعضائها المنضمين اليها والمسددين اشتراكاتها وتتخذ قراراتها بأغلبيه أصوات الحاضرين .
مادة 9: تعقد الجمعية العمومية دورة انعقادها العادية كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلى:
1- مناقشة تقرير سكرتارية المجلس التنفيذى للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى واقرارة .
2- مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد واقرارها .
3- مناقشة ميزانية العام المنتهى للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى واقرارة .
4- مناقشة موازنة العام الجديد واقرارها .
5- مناقشة واقرار أى تعديلات مقترح ادخالها على لائحة النظام الاساسى وما يستجد من أعمال .
مادة 10:
يدعو المجلس التنفيذى الى اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقادها بشهر واحد ،على أن يرفق بالدعوة جدول الاعمال المقترح ويتم توزيع التقارير وخطط العمل المقدمة قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل ،كما يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسى موضحا بها المادة المقترح تعديلها ونص التعيل قبل موعد الانعقاد بشهر واحد على الاقل .
مادة 11:
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى دورة طارئة غير عادية بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس التنفيذى أو نصف أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ الاجراءات الازمة لذلك ،على أن يتم توزيع جدول الأعمال والمستندات اللازم مناقشتها قبل الموعد المحدد للانعقاد بسبعة أيام على الأقل
مادة 12:
للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أن يشترط فى هذة الحالة حضور ثلثى أعضاء الجمعية العمومية ،على الاقل دورة الانعقاد التى تناقش أمر الحل .
الفصل الثالث : المجلس التنفيذى
مادة13:
ينتخب أعضاء الجمعية العموميه المجلس التنفيذى للنقابة لتنظيم وتنفيذ أعمالها وأنشطتها .
مادة14:
يتكون المجلس التنفيذى للنقابة من عدد فردى من الأعضاء يتراوح بين تسعة أعضاء وخمسة عشر عضوا على أن يمثل العاملون الأعضاء فى مواقع العمل الادارية .
لايجوز لعضو المجلس التنفيذى أن يحتفظ بمقعدة أكثر من دورتين متتاليتين على ألا تحسب الدورة التأسيسية الأولى منهما وينطبق ذلك على موقعى الرئيس وأمين الصندوق .
مادة 15:
مدة الدورة النقابية للمجلس التنفيذى ثلاث سنوات وتبدأ الدورة فى اليوم التالى لاعلان تشكيل المجلس وفقا لنتيجةالانتخابات ويقوم المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباتة وجدولها الزمنى واجراءتها على أن تنتهى جميع هذة الاجراءات قبل انتهاء الدورة القادمة .
ويتكون المجلس التنفيذى التأسيسى للنقابة من أحد عشرعضوا الى خمسة عشر عضو .
مادة 16:
مدة الدورة ثلاث سنوات .
مادة 17:
ينتخب أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة انتخابا حرا سريا مباشرا وتجوز دعوة أعضاء النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية المحلية أو الدولية أوخبراء منظمة العمل الدولية لحضور أعمال الجمعية العمومية ومراقبة أعمال الانتخابات ومدى التزامها الحيدة والشفافية الواجبتين .
ويتمتع جميع الأعضاء بحقى الترشيح والانتخاب دون تمييز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره ،على أنه لايعد من قبل التمييز ما تنص علية هذه اللائحه من قواعد التمثيل النسبى النوعى .
مادة18:
اذا خلا أحد المقاعد فى المجلس التنفيذى لاى سبب من الأسباب حل محل العضو الغائب من يلية فى عدد الأصوات الحاصل عليها فى الانتخابات الأخيرة ،فاذا كان المجلس قد تم انتخابه بالتزكية أو تعذر ذلك لأى سبب من الأسباب يتم اجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالى على أن يعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لهذا الموقع قبل اجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل ، على أنه يمكن للمجلس أن يستمر فى ممارسه أنشطته ومهامة اذا لم يكن اجراء الانتخابات متاحا ما لم يتمسك أعضاء الجمعية العمومية بحقهم فى الانتخابات التكميليه وفى جميع الأحوال يعد المجلس منحلا من تلقاء نفسة ولا يجوز لة الاستمرار فى عملة اذا قل عدد أعضائة المتواجدين عن نصف العدد الأصلى للأعضاء .
مادة 19: يختص المجلس التنفيذى للنقابة بما يلى :
1-ادارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقا للخطة المقرة من الجمعية العمومية للنقابة .
2- اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاتة .
3- تمثيل أعضاء النقابة من العاملين دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها أواتخاذ الاجراءات الازمة لتسويتها وكذلك اتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .
4-ابداء الرأى فى القرارات الوزارية والاداريه ذات الشأن والتى تتصل على نحو أو آخر بمصالح العاملين .
5-اعداد وتنظيم برامج النقابة فى جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى .
6- انشاء وتطوير ومتابعة الصندوق العام للاضراب ووضع لائحتة وميزانيتة على أن يتم اقرارهما من الجمعية العمومية
7- مساعدة العاملين على تطوير أنشطتهم الاجتماعيه والتكافلية من خلال حفز مبادراتهم فى هذا الشأن وتقديم الدعم الفنى والادارى لها .
8-الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة وفقا للشروط المحددة فى المادة (10 ،11 ) من هذة اللائحة واعداد التقارير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الأعضاء فى المواعيد المقررة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررها أعضاؤها
مادة 20:
يقررأعضاء المجلس التنفيذى تقسيم العمل النقابى وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم على النحو الذى يستجيب للحاجات التى ينبغى تلبيتها وينتخبون من بينهم من يتحمل المسئوليات النقابية عاى جميع المواقع فيما عدا رئيس النقابة وأمين الصندوق حيث يتم انتخابهم من الجمعية العمومية مباشرة ، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الادارة كلا من :
1- الأمين العام
2- الأمين العام المساعد
3- نائب الرئيس
4- نائب أمين الصندوق
محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسى :
1- انتخاب رئيسا .
2- انتخاب أمين للصندوق .
3- انتخاب 13 عضوا .
فضلا عن مسئولى الأنشطة النقابية المختلفة (تفاوض ،أنشطة ثقافية واجتماعية........)
ويمثل النقابة قانونا رئيسها أمام جميع الجهات ،كما يوقع على كافة مكاتباتها ومحضراتها .
ويكون الأمين العام مسئولا عن امساك جميع الدفاتر والملفات والمراسلات الخاصة بالنقابة ،كما يشرف على كافة الأعمال الادارية بالنقابة .
ويتولى أمين صندوق النقابة ادارة أموالها ، ويكون مسئولا عن ايراداتها ومصروفاتها ،وايداع أموالها فى أحد البنوك ،وصرف مايتقررصرفة بواقع اذن صرف موقع من الرئيس ومنة .
الباب الرابع
النظام المالى للنقابة
مادة 21: تتكون موارد النقابة مما يلى :
1- رسم الانضمام واشتراكات العضوية .
2- عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة .
3- عائد الحفلات والفاعليات التى تنظمها النقابة .
4- الاعلانات والهبات التى تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الاساسى .
مادة 22:
تودع أموال النقابة فى أحد البنوك العاملة فى مصر أو أحد صناديق التوفير .
مادة 23:
تبدأالسنة المالية للنقابة فى ينا ير من كل عام ،على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ اعتماد لائحة النظام الأساسى وحتى نهاية العام ،وتمسك النقابة دفاتر محاسبية منتظمة وتراجع الجمعية العمومية ميزانية النقابة وتقاريرها المالية سنويا وتتخذ قرار تعيين محاسب قانونى اذا رأت ما يقتضى ذلك .
مادة 24:
يضع المجلس التنفيذى للنقابة موازنتها للعام الجديد موضحا بها البنود العامة للانفاق على أن يقدم لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى تقرها أو تعدلها وفقا لسياساتها العامة .
مادة 25:
اذا زادت موارد النقابة عن أوجة الصرف والانفاق المحددة فى موازناتها يتم ايداعها فى وديعة مغلقة كاحتياطى نقدى للنقابة .
تمهيد:-
لما كان الدستور المصرى قد نص فى مادتة السادسة و الخمسين على أن" انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..."وكان ما أساس ديمقراطى حق يكفلة القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..."وكان ما يعنية المشروع الدستورى
بالأساس الديمقراطى هو تأكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى يقضى من بين ما يقضى بة أن يكون لأعضاء النقا بة حق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر عن ارادتهم وتنوب عنهم الأمر الذى يستتبع عدم جواز اهدارهذا الحق بحظرة أو تعطيله)
الطعن رقم 47 لسنة 3 ق دستورية عليا الصادرة بتاريخ 11 /6 /1983 .
ولما كان البين من دستور منظمة العمل الدولية ،أن مبدأ الحرية النقابية يعتبر لازما لتحسين أوضاع العمل ،وضمان الاستقرار والسلام الاجتماعى ،كذلك تعامل حرية التعبير والحرية النقابية باعتبارهما مفترضين لازمين لاطر التقدم وفى هذا الاطار اعتمد الموتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الحادية والثلاثين الاتفاقية رقم 87 فى شان الحرية النقابية ،النافذة أحكامها اعتبارا من 4 يوليو سنة 1950 والتى تخول العمال–دون تميز من اى نوع الحق فى تكوين منظما تهم التى يختارونها بغير اذن سابق ،ودون تقيد بغير القواعد المنصوص عليها فى دساتيرها وانظمتها
وهى قواعد تصوغها بارادتها الحرة ،وتنظم بها على الاخص طرق ادارتها وبرامجها ونواحى نشاطها ، وبما يحول بين السلطة العامة والتدخل فى شئونها أو الحد من ممارستها لتلك الحقوق أو تعطيلها المواد (1،2،3 ) منها .
بل أن مادتها الرابعة تنص على أن منظماتهم تلك لا يجوز حلها أو تعليق نشاطها عن طريق الجهة الادارية .
وكذلك أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورتة الثانية والثلاثين الاتفاقية رقم 98 فى شأن التنظيم النقابى النافذة أحكامها اعتبارا من 8 يوليو 1951 والتى كفل بمادتها الأولى لكل عامل الحماية الكافية من أى أعمال يقصد به التميز بين العمال فى مجال استخدامهم ،اخلالا بحريتهم النقابية ،ويكون ضمان هذة الحماية لازما بوجة خاص ازاء الاعمال التى يقصد بها تعليق استخدام العامل على شرط عدم الانضمام الى منظمة نقابية ،اوحملة على التخلى عن عضويتة فيها ،أو معاملتة اجفافا لانضمامة اليها ،أو الاسهام فى نشاطها بعد انتهاء عملة ....
ولما كان الدستور المصرى قد كفل "بنص المادة 56 جوهر الأحكام التى انتظمتها هاتان الاتفاقيتان الدوليتان والتى تعتبر مصر طرفا بتصديقها عليها "
ولما كانت حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، وكذلك حرية النقابه ذاتها فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعاتها ،وطرق عملها ، وتشكيل اجهزتها الداخلية ،وأحوال اندماجها فى غيرها ومسائلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها ، لا ينفصلان عن انتاجها الديمقراطية أسلوبا وحيدا يهيمن على نشاطها ويكفل الموازنة بين حقوقها وواجباتها وكذلك بناء تشكيلها وفق الادارة الحرة للعمال المنضمين اليها دون اخلال بحق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ،ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها واعداد القواعد التى تنظم بها شئونها ولا يجوز بوجة خاص ارهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق ،ولا أن يكون تمتعها بالشخصية الاعتباريه معلقا على قبولها الحد من ممارستها ولا أن يكون تاسيسها رهنا باذن من الجهة الادارية ،ولا أن تتدخل هذة الجهة فى عملها بما ادارتها لشئونها
ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها ،ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراة أكفل لتأمين مصاح أعضائها والنضال من أجلها .......
الطعن رقم 6 لسنة 15 ق دستورية عليا – الصادرة بتاريخ 15 ابريل 1995.
ولما كان العاملون فى منطقة بريد المحله الكبرى يحق لهم وفقا لذلك تأسيس نقابتهم ،واقرار لائحة نظامها الأساسى وفقا للأسس المقررة أعلاة .
فقد أ قرت جمعيتهم العموميه الائحه الآتيه موادها :-
أحكام لائحة النظام الأساسى
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
تتكون النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى بمقتضى الدستور المصرى واتفاقيتى العمل الدوليتين رقم (87 ،98 ) الموقع عليهما من الحكومه المصرية وأحكام القانون المصرى التى تتماشى معها .
المادة الثانية :
مقر المنظمة النقابية :
تتخذ النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى مقرا لها بأحد مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية كمقرا مؤقتا ويجوز لها اتخاذ مقرا مؤقتا فى حالة تعذر اتخاذ المقر الدائم .
المادة الثالثة :
نطاق عمل المنظمة النقابية :
تمثل النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى أعضائها المنضمين اليها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود .
الباب الثانى
أهداف النقابة وأنشطتها
مادة1:
تعمل النقابة المستقلة للعاملين فى منطقة بريد المحلة الكبرى من أجل تحسين شروط وظروف العمل ،والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها جميعا دون تمييز .
مادة 2: تعمل النقابه على تحقيق أهدافها من خلال أنشطتها التالية :
1-تمثيل أعضائها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفرديةو الجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها اواتخاذ الاجراءات اللازمه لتسويتها وكذلك اتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفرديه والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .
2-اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع مايتعلق بأوضاع العمل وعلاقاتة سواء كان ذلك مع الادارة أو الوزارة التى تتبعها أو غير ذلك من الجهات ذات الصلة بأوضاعهم الوظيفية .
3-تمثيل العاملين فى جميع الجان المقرر مشاركتهم فيها وفقا للقانون وعلى الأخص لجان شئون العاملين والجزاءات والتظلمات والسلامه الصحية والمهنية والعمل على توسيع نطاق المشاركة العمالية وتمثيل العاملين فى اللجان والهيئات التى تضطلع بمناقشة الخطط والقرارات المتعلقة بالعمل .
4-التثقيف والتدريب والعمل على رفع الوعى العمالى وحفز المشاركة العمالية الديمقراطية من خلال اصدار الصحف والنشرات وتنظيم الاجتماعات التى تمكنها من تحقيق أغراضها .
5-حفز مبادرات العاملين والمساعدة على تطويرها فى مجال انشاءصناديق الزمالة وصناديق التأمين التكميلية لتحقيق التكافل الاجتماعى وتنمية روح التعاون فيما بينهم استجابه لحاجاتهم المباشرة والملحة .
6-مساعدة العاملين على رفع مستواهم المهنى وتطوير مشاركتهم الاجتماعية فى الأنشطة والمحافل المختلفة .
الباب الثالث
العضويه والبنية النقابية
الفصل الأول : العضوية
مادة 3:
تتكون النقابه المستقله للعاملين فى منطقه بريد المحلة الكبرى من أعضائها المنضمين اليها من العاملين فى المحلة الكبرى وسمنود .
مادة 4:
يقبل عضوا فى النقابة كل من يعمل فى أحد المواقع التابعة للمحلة الكبرى وسمنود ويتقدم راغب الانضمام بطلب الانضمام الى المجلس التنفيذى وتقررعضويتة بمجرد تقدمه بالطلب أو الاعراب عن رغبتة فى الانضمام باية صورة من الصور ويحتسب تاريخ انضمامة من اليوم المحدد لتقدمة بالطلب .
مادة 5:
يسدد عضو النقابه اشتراكا شهريا بحد أدنى 2 جنيه شهريا .
مادة 6:
يكون للعضو الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويتة ،كما يكون للعضو الذى تم نقلة أو فصلة تعسفيا حق الاحتفاظ بعضويتة ويتمتع بسائر حقوق العضوية والترشيح والانتخاب للمجلس التنفيذى حتى تستقر أوضاعة الوظيفية على النحو الذى يتفق مع مبادئ القانون وقواعد العدالة .
مادة 7:
يتقدم العضو الراغب فى الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب الى المجلس التنفيذى ، الذى يتخذ بناء على ذلك اجراء رفع اسمة من كشوف العضوية والاشتراكات اعتبارا من تاريخ تقديمة الطلب .
الفصل الثانى :الجمعية العمومية للنقابة
مادة 8:
الجمعية العمومية هى السلطة العليا للنقابة التى تضع سياساتها وتشرف على كافة شئونها وتتكون من جميع أعضائها المنضمين اليها والمسددين اشتراكاتها وتتخذ قراراتها بأغلبيه أصوات الحاضرين .
مادة 9: تعقد الجمعية العمومية دورة انعقادها العادية كل عام ويتكون جدول أعمالها مما يلى:
1- مناقشة تقرير سكرتارية المجلس التنفيذى للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى واقرارة .
2- مناقشة خطة العمل المقترحة للعام الجديد واقرارها .
3- مناقشة ميزانية العام المنتهى للنقابة عن أعمالها خلال العام المنتهى واقرارة .
4- مناقشة موازنة العام الجديد واقرارها .
5- مناقشة واقرار أى تعديلات مقترح ادخالها على لائحة النظام الاساسى وما يستجد من أعمال .
مادة 10:
يدعو المجلس التنفيذى الى اجتماع الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقادها بشهر واحد ،على أن يرفق بالدعوة جدول الاعمال المقترح ويتم توزيع التقارير وخطط العمل المقدمة قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الاقل ،كما يتم توزيع أية مقترحات بتعديل لائحة النظام الأساسى موضحا بها المادة المقترح تعديلها ونص التعيل قبل موعد الانعقاد بشهر واحد على الاقل .
مادة 11:
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى دورة طارئة غير عادية بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس التنفيذى أو نصف أعضاء الجمعية العمومية واتخاذ الاجراءات الازمة لذلك ،على أن يتم توزيع جدول الأعمال والمستندات اللازم مناقشتها قبل الموعد المحدد للانعقاد بسبعة أيام على الأقل
مادة 12:
للجمعية العمومية وحدها حق اتخاذ قرار حل النقابة بأغلبية الحاضرين من أعضائها على أن يشترط فى هذة الحالة حضور ثلثى أعضاء الجمعية العمومية ،على الاقل دورة الانعقاد التى تناقش أمر الحل .
الفصل الثالث : المجلس التنفيذى
مادة13:
ينتخب أعضاء الجمعية العموميه المجلس التنفيذى للنقابة لتنظيم وتنفيذ أعمالها وأنشطتها .
مادة14:
يتكون المجلس التنفيذى للنقابة من عدد فردى من الأعضاء يتراوح بين تسعة أعضاء وخمسة عشر عضوا على أن يمثل العاملون الأعضاء فى مواقع العمل الادارية .
لايجوز لعضو المجلس التنفيذى أن يحتفظ بمقعدة أكثر من دورتين متتاليتين على ألا تحسب الدورة التأسيسية الأولى منهما وينطبق ذلك على موقعى الرئيس وأمين الصندوق .
مادة 15:
مدة الدورة النقابية للمجلس التنفيذى ثلاث سنوات وتبدأ الدورة فى اليوم التالى لاعلان تشكيل المجلس وفقا لنتيجةالانتخابات ويقوم المجلس قبل شهرين من تاريخ انتهاء الدورة بالاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاباتة وجدولها الزمنى واجراءتها على أن تنتهى جميع هذة الاجراءات قبل انتهاء الدورة القادمة .
ويتكون المجلس التنفيذى التأسيسى للنقابة من أحد عشرعضوا الى خمسة عشر عضو .
مادة 16:
مدة الدورة ثلاث سنوات .
مادة 17:
ينتخب أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة انتخابا حرا سريا مباشرا وتجوز دعوة أعضاء النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية المحلية أو الدولية أوخبراء منظمة العمل الدولية لحضور أعمال الجمعية العمومية ومراقبة أعمال الانتخابات ومدى التزامها الحيدة والشفافية الواجبتين .
ويتمتع جميع الأعضاء بحقى الترشيح والانتخاب دون تمييز بينهم ولا يستثنى من ذلك سوى من سبق الحكم علية بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره ،على أنه لايعد من قبل التمييز ما تنص علية هذه اللائحه من قواعد التمثيل النسبى النوعى .
مادة18:
اذا خلا أحد المقاعد فى المجلس التنفيذى لاى سبب من الأسباب حل محل العضو الغائب من يلية فى عدد الأصوات الحاصل عليها فى الانتخابات الأخيرة ،فاذا كان المجلس قد تم انتخابه بالتزكية أو تعذر ذلك لأى سبب من الأسباب يتم اجراء الانتخابات لشغل الموقع الخالى على أن يعلن المجلس عن فتح باب الترشيح لهذا الموقع قبل اجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل ، على أنه يمكن للمجلس أن يستمر فى ممارسه أنشطته ومهامة اذا لم يكن اجراء الانتخابات متاحا ما لم يتمسك أعضاء الجمعية العمومية بحقهم فى الانتخابات التكميليه وفى جميع الأحوال يعد المجلس منحلا من تلقاء نفسة ولا يجوز لة الاستمرار فى عملة اذا قل عدد أعضائة المتواجدين عن نصف العدد الأصلى للأعضاء .
مادة 19: يختص المجلس التنفيذى للنقابة بما يلى :
1-ادارة وتنظيم العمل والأنشطة النقابية وفقا للخطة المقرة من الجمعية العمومية للنقابة .
2- اجراء المفاوضات الجماعية وابرام الاتفاقيات وعقود العمل الجماعية فى جميع ما يتعلق بأوضاع العمل وعلاقاتة .
3- تمثيل أعضاء النقابة من العاملين دون حاجة الى توكيل خاص فى منازعات العمل الفردية والجماعية المتعلقة بهم وذلك بالتدخل فيها أواتخاذ الاجراءات الازمة لتسويتها وكذلك اتخاذ جميع اجراءات التقاضى نيابة عن أعضائها واقامة الدعاوى القضائية الفردية والجماعية المتعلقة بعلاقات العمل .
4-ابداء الرأى فى القرارات الوزارية والاداريه ذات الشأن والتى تتصل على نحو أو آخر بمصالح العاملين .
5-اعداد وتنظيم برامج النقابة فى جميع ما يتعلق بالتدريب والتثقيف وكافة الأنشطة الأخرى .
6- انشاء وتطوير ومتابعة الصندوق العام للاضراب ووضع لائحتة وميزانيتة على أن يتم اقرارهما من الجمعية العمومية
7- مساعدة العاملين على تطوير أنشطتهم الاجتماعيه والتكافلية من خلال حفز مبادراتهم فى هذا الشأن وتقديم الدعم الفنى والادارى لها .
8-الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية والطارئة وفقا للشروط المحددة فى المادة (10 ،11 ) من هذة اللائحة واعداد التقارير ومشاريع القرارات وتوزيعها على الأعضاء فى المواعيد المقررة واتخاذ الاجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية بالطريقة الملائمة التى يقررها أعضاؤها
مادة 20:
يقررأعضاء المجلس التنفيذى تقسيم العمل النقابى وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم على النحو الذى يستجيب للحاجات التى ينبغى تلبيتها وينتخبون من بينهم من يتحمل المسئوليات النقابية عاى جميع المواقع فيما عدا رئيس النقابة وأمين الصندوق حيث يتم انتخابهم من الجمعية العمومية مباشرة ، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الادارة كلا من :
1- الأمين العام
2- الأمين العام المساعد
3- نائب الرئيس
4- نائب أمين الصندوق
محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسى :
1- انتخاب رئيسا .
2- انتخاب أمين للصندوق .
3- انتخاب 13 عضوا .
فضلا عن مسئولى الأنشطة النقابية المختلفة (تفاوض ،أنشطة ثقافية واجتماعية........)
ويمثل النقابة قانونا رئيسها أمام جميع الجهات ،كما يوقع على كافة مكاتباتها ومحضراتها .
ويكون الأمين العام مسئولا عن امساك جميع الدفاتر والملفات والمراسلات الخاصة بالنقابة ،كما يشرف على كافة الأعمال الادارية بالنقابة .
ويتولى أمين صندوق النقابة ادارة أموالها ، ويكون مسئولا عن ايراداتها ومصروفاتها ،وايداع أموالها فى أحد البنوك ،وصرف مايتقررصرفة بواقع اذن صرف موقع من الرئيس ومنة .
الباب الرابع
النظام المالى للنقابة
مادة 21: تتكون موارد النقابة مما يلى :
1- رسم الانضمام واشتراكات العضوية .
2- عائد توزيع مطبوعات ونشرات النقابة .
3- عائد الحفلات والفاعليات التى تنظمها النقابة .
4- الاعلانات والهبات التى تقبلها النقابة بما لا يتعارض مع لائحة نظامها الاساسى .
مادة 22:
تودع أموال النقابة فى أحد البنوك العاملة فى مصر أو أحد صناديق التوفير .
مادة 23:
تبدأالسنة المالية للنقابة فى ينا ير من كل عام ،على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ اعتماد لائحة النظام الأساسى وحتى نهاية العام ،وتمسك النقابة دفاتر محاسبية منتظمة وتراجع الجمعية العمومية ميزانية النقابة وتقاريرها المالية سنويا وتتخذ قرار تعيين محاسب قانونى اذا رأت ما يقتضى ذلك .
مادة 24:
يضع المجلس التنفيذى للنقابة موازنتها للعام الجديد موضحا بها البنود العامة للانفاق على أن يقدم لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى تقرها أو تعدلها وفقا لسياساتها العامة .
مادة 25:
اذا زادت موارد النقابة عن أوجة الصرف والانفاق المحددة فى موازناتها يتم ايداعها فى وديعة مغلقة كاحتياطى نقدى للنقابة .