فرسان البريد المصرى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فرسان البريد المصرى
فرسان البريد المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يتحدث عن مشاكل البريد المصرى وموظفية تم إنشاء هذا المنتدى إيمانا منا بدور البريد المصرىبنأثيرة اليومى فى حياتنا وحب وعرفانا منا بالجميل ونتمنى أن نكون وفينا واجبنا نحوه

اعتذار واجب الى كل من تم اسائته من خلال المنتدى اعتذر انا مدير الموقع وجميع الأعضاء عن بعض تصرف قله اساءت التعامل مع المنتدى بنشر اكاذيب وغير حقائق فى حق بعض الزملاء مما يستوجب علينا الأعتذار الرسمى ونعلن ان المنتدى تم انشائه من اجل بث روح التعاون بين العاملين ويكون نبراسا لتبادل المعلومات البريدية ويكون مدعما بروح اخلاق الفرسان ولذلك تم تسميه المنتدى فرسان البريد المصرى ليكون الأسم والمعنى موجودين بالمنتدى ونهيب بالسادة الأعضاء الإلتزام بقواعد النشر للمعلومة بعدم السب والقذف دون مستند رسمى يرفق بالموضوع المشار اليه بالفساد والا سيحذف العضو والموضوع وعلى الأعضاء الشرفاء اعطاء المنتدى كل مالديهم من جهد لرفعه المنتدى وانتشار المعلومه البريدية والحفاظ على العلاقات الوديه بينهم ونكون ممييزين بأدائنا الراقى امام عملائنا وزملائنا واكرر اعتذارى مرة أخرى أحذر الحقود إذا تسلط , والجاهل إذا قضى , واللئيم إذا حكم , والجائع إذا يئس , والواعظ المتزهد إذا كثر مستمعوه

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

بعد ستة أشهر على إصدار نظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

بطه



بعد ستة أشهر على إصدار نظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية
لجنة المصرف المركزي تمنع الشركات البريدية من استقبال الحوالات الخارجية إلا عن طريق البنوك وشركات الصيرفة
03أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، قراراً جديداً عالجت فيه وضع الشركات الراغبة بالتعاقد مع المؤسسة العامة للبريد لممارسة خدمة الحوالات المالية الداخلية، واستندت اللجنة في قرارها على العديد من القوانين والأنظمة والمذكرات والقرارات ولاسيما القرار رقم 16 تاريخ 27 / 9 / 2009 / المتضمن نظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية.


وقد ألزمت لجنة إدارة البنك المركزي الشركات الراغبة بالتعاقد مع المؤسسة العامة للبريد لممارسة خدمة الحوالات المالية الداخلية بأن تتقيد بالعديد من الأحكام في حال ممارسة خدمة الحوالات المالية والأنشطة البريدية الأخرى، فعلى تلك الشركات أولاً إبرام عقد تقديم خدمة الحوالات المالية مع المؤسسة العامة للبريد بشكل مستقل عن عقد الخدمات البريدية الأخرى.


وممارسة خدمة الحوالات المالية في مقر منفصل ومستقل عن أي خدمة أخرى تقدمها الشركة.


بالإضافة إلى مسك البيانات المتعلقة بخدمة الحوالات المالية بصورة مستقلة عن البيانات المتعلقة بالخدمات الأخرى.


غير أن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، سمحت لهذه الشركات استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج عن طريق المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة السورية حصرًا، على أن يتم استلام الحوالات الخارجية من المصارف وشركات الصرافة وتوزيعها في الداخل بالليرة السورية.


كما ألزمت لجنة إدارة المصرف بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف سورية المركزي عن الحوالات الواردة من الخارج وفق نماذج خاصة تعدها مديرية مفوضية الحكومة لهذا الغرض .


سيريا ستيبس وإيضاحاً للأمر أكثر تنشر لكم فيما يلي النص الكامل لنظام منح تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية الذي كان قد أصدره السيد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني في السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي أي منذ أكثر من ستة أشهر.






وزارة الاتصالات والتقانة


قرار رقم 16


تاريخ 27/9/2009


الباب الأول حق الترخيص


الفصل الأول التعاريف


1 – يقصد بالكلمات والعبارات التالية في معرض تطبيق هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:


-الجمهورية :الجمهورية العربية السورية .


-الوزارة : وزارة الاتصالات والتقانة


-المؤسسة :المؤسسة العامة للبريد .


-القانون :قانون البريد رقم 1لعام 2004 .


- الاتفاقية :اتفاقية البريد العالمية.


-الترخيص :الأذن المسبق الممنوح للمرخص له من قبل المؤسسة .


-المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح أذناً لمزاولة أحد الأنشطة البريدية.


-الأنشطة البريدية :وهي كافة الخدمات البريدية الأساسية وذات القيمة المضافة وفقاً لما تحدده اتفاقية البريد العالمية.


المقر : المكان الذي يستخدمه المرخص له لمزالة النشاط البريدي المرخص به.


الفصل الثاني


الأساس القانوني لحق التراخيص


2 – يستند حق الترخيص لممارسة الأنشطة البريدية إلى حق الحصر البريدي الذي تتمتع به المؤسسة العامة للبريد باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها تأدية الخدمات


البريدية الشاملة داخل القطر وخارجه وفق أحكام :


1. قانون البريد رقم 1 لعام 2004 تعليماته التنفيذية لاسيما المادة 2 والتي تنص على :


آ- تتولى المؤسسة حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها في العلاقات الداخلية والدولية وبوجه خاص :


1 – البعثات البريدية.


2 – الطرود البريدية .


3 – الحوالات البريدية.


ب- للمؤسسة أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس الإدارة و يصادق عليها الوزير .


2 – المرسوم التنظيمي رقم 1936 تاريخ 10/7/1975 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للبريد والذي يتضمن أهداف المؤسسة وحقوقها وواجباتها.


الفصل الثالث


القواعد العامة


واستناداً إلى الأساس القانوني المشار إليه فإن :


3 – :


آ- المؤسسة العامة للبريد هي الجهة الوحيدة التي يحق لها منح وإصدار عقود تراخيص مزاولة الأنشطة البريدية وهي:


- نقل الوثائق والمستندات بالطرق البريدية .


- خدمة بعائث بريد الرسائل بكافة أنواعها .


- خدمة الطرود البريدية بكافة أنواعها .


- كل خدمة بريدية جديدة تدخلها المؤسسة.


ب- تمنح المؤسسة العامة للبريد عقود تراخيص خدمة الحوالات المالية بالعملة المحلية داخل الجمهورية العربية السورية بما لا يتعارض مع القانون رقم 24 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية .


ويعرف ويوصف كل نشاط وفقاً لحدود الخدمة فيه وتحدد المؤسسة شروطها ومقاسها وأوزانها وأشكالها وأحجامها كما هي واردة في اتفاقيات البريد العالمي ولا يمتد حق الحصر هذا خارج اختصاص المؤسسة كشحن البضائع التي تزيد عن الحدود القصوى البريدية وسائر أنشطة النقل الأخرى.


4 – يحظر على الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مزاولة أي من الأنشطة البريدية إلا بترخيص مسبق من المؤسسة .


5 – لا يحق لأية جهة عامة أو خاصة أياً كانت هذه الجهة منح تراخيص مزاولة أي من الأنشطة البريدية ولا يعتد بأي ترخيص ممنوح من أية جهة أخرى.


6 – الترخيص الصادر عن المؤسسة لا يعفي الجهة المرخص لها من استيفاء كافة التراخيص والموافقات والوثائق والرسوم التي تطلبها الجهات العامة الأخرى كشرائط خاصة لاسيما المتعلقة بممارسة العمل التجاري والمالي.


7 – تسري هذه الأحكام على التراخيص التي تسمح بمزاولة الأنشطة المحدودة فوق أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يمتد أثرها خارج نطاق سيادة الدولة.


8 – يعتبر الترخيص إذناً بممارسة الأنشطة الخدمية البريدية المحددة ولا يمنح له أية حقوق على المؤسسة وينتهي بانتهاء أجله أو بإلغائه وفقاً لحالات الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام.


9 – يحق لمجلس إدارة المؤسسة تعديل الأجور والأوزان والأبعاد المتفق عليها في حال تعديل التعرفة البريدية أو تعديل الاتفاقيات العالمية وفقاً لما تقضيه المصلحة العامة وعلى المرخص له التقيد بذلك دون أن تكون له حق الاعتراض أو التعويض غير أن حقه يقتصر على الانسحاب وطلب إلغاء الترخيص.


10 – :


أ – مدة الترخيص سنة ميلادية كاملة تبدأ من اليوم الأول من تاريخ العقد وتنتهي بنهاية العام العقدي وتجدد بتقديم طلبات سنوية للمؤسسة قبل شهرين من انتهاء المدة العقدية.


ب- يحق للمرخص له طلب إنهاء عقده في أي وقت يشاء على أن يتقدم بطلب خطي للمؤسسة قبل شهرين على الأقل من التاريخ الذي يحدد لهذا الإنهاء.


11 – لا يمكن أن يكتسب المرخص لهم ولأنشطتهم بموجب هذا النظام الصفة البريدية ولا تشملهم ضمانات حرية العبور المنصوص عنها في وثائق الاتحاد البريدي العالمي .


12 – المؤسسة غير مسؤولة عن رعاية وحماية مبدأ سرية المراسلات للبعائث التي يتعامل بها المرخصون كما هو الأمر في مراسلاتها ولا تتحمل أية نتائج تنجم عن اختراق هذا المبدأ.


13 – لا يجوز للمرخص له التنازل كلياً أو جزئياً عن الترخيص للغير دون موافقة المؤسسة المسبقة وبعقد جديد بعد تبرئة ذمة الترخيص الأصلي تبرئة تامة.


14 – :


أ‌- يسري الحظر المبين في المادة 4 السابقة ولو تمت المزاولة تحت أية مسميات أخرى .


ب- في حال ثبوت أية مخالفة يلزم المخالف بأداء الغرامة المالية ويتعرض للملاحقة القضائية.


15 – في الحالات التي يلغى فيها الترخيص أو لا يوافق على تجديده يجب على المرخص له سابقاً الامتناع كلياً عن ممارسة أي نشاط بريدي اعتباراً من تاريخ الإلغاء غير أنه يجوز للمؤسسة منحه مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإلغاء لتصفية أعماله على أن تستوفي الأجور المتوجبة على هذه المهلة مقدماً.


16 – تستعين المؤسسة بموظفي الحكومة الذين يتمتعون بصلاحية إثبات المخالفات في مواضيع الرقابة على الجهات المخالفة لأحكام هذا النظام .


الفصل الرابع


منح وإلغاء التراخيص


17 – تقدم طلبات منح التراخيص مرفقة بالأوراق الثبوتية باسم المدير العام للمؤسسة العامة للبريد .


18 – يمنح المدير العام للمؤسسة العامة للبريد التراخيص بموجب عقود أصولية تبرمها المؤسسة بعد إقرارها في مجلس الإدارة وتصديقها من الوزير .


19 – تنتهي التراخيص حكماً في الحالات التالية :


أ‌- انتهاء المدة المحددة في العقد.


ب- إلغاء الخدمة .


ج- اندماج الشخصية الاعتبارية للمرخص بغيرها أو حل هذه الشخصية.


د- إشهار إفلاس المرخص له أو إعساره .


20 – يحق للمؤسسة إلغاء التراخيص الممنوحة دون العودة على المرخص لهم في الحالات التالية:


أ‌- إذا لم يقم المرخص بمسك السجلات المطلوبة والمبينة في أحكام هذا النظام أو اغفل القيد بها .


ب- إذا ثبت للمؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة ارتكاب المرخص له غشاً أو تدليساً أو تزوير في البيانات والمستندات التي تقوم بها إلى المؤسسة.


ج- إذا تمنع المرخص له عن إطلاع المؤسسة على الأنشطة المرخص له بها أو حال دون إطلاعها على سجلاته وبياناته .


د- إذا مارس المرخص له نشاطاً بريدياً لم يرخص له به.


هـ- إذا افتتح المرخص له فروعاً أو منح وكالات دون الحصول على موافقة المؤسسة وموافقة مصرف سوريا المركزي (إذا تعلق الأمر بخدمة الحوالات المالية)


و- إذا قامت السلطات بحرمانه من مزاولة أي نشاط تجاري بسبب لا علاقة للمؤسسة به.


ز- إذا تأخر المرخص له عن تسديد التزاماته المالية لمدة ستة أشهر .


ح- إذا لم يراع المرخص له في تعامله مع زبائنه الشروط البريدية المحددة في قانون البريد وتعليماته التنفيذية وأحكام هذا النظام أو أساء الائتمان أو أساء للخدمة البريدية.


ط- إذا لم يلتزم بالتقيد بالسقوف المحددة في المادة 29/ أ /9 من هذا النظام.


21 – لا تلتزم المؤسسة بدفع أي تعويض للمرخص له جراء هذا الإلغاء ويعتبر الإلغاء نافذاً من تاريخ إبلاغ المرخص له قرار الإلغاء.


22 – يمكن للمرخص له طلب إلغاء الترخيص في حال رغبته في الإلغاء على أن يقدم طلبه للمؤسسة بهذه الرغبة قبل شهرين على الأقل .


الفصل الخامس


الجهات التي يحق لها الترخيص


الفرع الأول


مبادئ عامة


23 – يحق للجهات والأشخاص التالي ذكرهم الحصول على التراخيص التي تخولهم مزاولة الأنشطة البريدية:


أ‌- الجهات والشخصيات الاعتبارية الخاصة التي يديرها مواطنو الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.


ب‌- الأشخاص الطبيعيون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم شريطة تمتعهم بحق ممارسة العمل التجاري وفقاً لأحكام قانون التجارة .


ج- الشركات والشخصيات الاعتبارية الأجنبية أو فروعها شريطة تمتعها بحقوق ممارسة العمل التجاري فوق أراضي الجمهورية العربية السورية بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بذلك.


الفرع الثاني


من يحق له الترخيص لمزاولة


خدمة الحوالات البريدية


24 – إضافة إلى المبادئ العامة السابقة فإن الجهات التي تود الترخيص لها لممارسة خدمة الحوالات البريدية ينبغي أن يتوفر فيها ما يلي:


أ‌- أن تكون من الشركات ذات الصفة التجارية والتي تتيح الرقابة الفعالة عليها وهي شركات محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة .


ب- إذا كانت هذه الشركات قائمة فعلاً فعليها تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع متطلبات المؤسسة ومصرف سورية المركزي .


ج- يجب أن لا تمارس في المقرات المخصصة للحوالات المالية أية أنشطة أخرى.


د- إن الترخيص بمزاولة خدمة الحوالات هو للحوالات المالية الداخلية فقط وبالعملة السورية ولا يشمل التعامل الدولي.






الباب الثاني الشروط والمسؤوليات والعقوبات






يجب أن تتوفر الشروط التالية لمنح التراخيص


الفصل الأول


25 – الشروط العامة:


أ‌- يجب على الجهة التي ترغب في الترخيص أن تكون شخصية اعتبارية أو طبيعية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.


ب‌- يجب على طالب الترخيص أن يكون ممتهناً للعمل التجاري وتسري عليه أحكام قانون التجارة .


ت‌- كل ممارسة لأي من الأنشطة البريدية تستوجب ترخيصاً مستقلاً وبعقد مستقل .


ث‌- يجب أن تحمل المقرات المرخص لها الاسم التجاري للمرخص له وأن لا تتجاوز لوحات الدلالة حدود الترخيص


ج‌- أن يمسك السجلات المطلوبة والمبينة في أحكام هذا النظام والقيود اللازمة لمزاولة المهنة المرخص بها وأن يمنح إيصالات رسمية ويستخرج البيانات بشكل ربعي وعندما تطلبها بغية الوقوف على حجم نشاطه.


ح‌- أن يدفع ما يترتب عليه من التزامات في الأوقات المحددة في أحكام هذا النظام.


خ‌- أن يلتزم بالقبول بأي تعديل تجريه المؤسسة على الأجور أو الشروط العامة أو الخاصة لاسيما عند تعديل تعرفتها أو عند أي تعديل تفرضه الالتزامات الدولية وفقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي أو أية منظمة دولية أخرى.


د‌- أن يتقيد في ممارسته للخدمة المرخص بها في حدود الترخيص الزماني والمكاني والنوعي .


ذ‌- يجب على المرخص أن يعلن لزبائنه حدود التزاماته تجاههم وعن تعرفاته التي يتقاضاها عن أداء هذه الخدمات .


26 – يجب أن تتوافر في المقرات التي يزاول فيها الخدمات المرخصة ما يلي :


أ‌- أن تكون المقرات مملوكة للمرخص له أو مستأجرة بعقود رسمية .


ب- أن لا تقل مساحة المركز الرئيسي عن 30/م2وفي بقية الفروع عن 6/م2


ج- أن تكون مطلة على احد الشوارع العامة .


د- أن تراعى فيها النواحي الجمالية من خلال إكسائها .


هـ- أن تؤمن الراحة والأمان للعاملين والمتعاقدين .


و- أن تزود بوسائل الاتصال الحديثة والأجهزة والشبكات الحاسوبية .


ز- أن تزود بأجهزة مراقبة أمنية وأجهزة إنذار وإطفاء وسواها.


27 – يجب على الجهة طالبة الترخيص أن تدفع للمؤسسة مبلغ تأمين على الترخيص يحدد بعقد ترخيص كل خدمة ويعاد إلى المرخص له عند انتهاء التعاقد.


28 – على الجهة المرخصة إعلام ( المؤسسة ) بأي تعديل تجريه سواء أكان التعديل تنظيمياً أو خدمياً .


الفصل الثاني


29 – الشروط الخاصة:


أ‌- شروط خاصة بترخيص خدمة الحوالات:


1 – أن تكون الجهة الراغبة بالترخيص شركة سورية مسجلة لدى الجهات الرسمية وأن تكون إما شركة مساهمة أو شركة محدودة المسؤولية .


2 – أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يلزمها تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى المؤسسة العامة للبريد وإلى الجهات الرسمية المختصة وخصوصاً مصرف سورية المركزي.


3 – أو يتوافق نظامها الأساسي مع التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأن يتضمن نصا يلزمها بالتنسيق والتعاون معها.


4 – أن تحصل الشركة راغبة الترخيص على موافقة مصرف سورية المركزي قبل الحصول على الترخيص النهائي من المؤسسة.


5 – أن تتعهد بالحصول على البيانات والوثائق اللازمة من كل زبون وأن تتيح الاطلاع على هذه البيانات للجهات العامة التي تطلبها لاسيما مصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للبريد .


6 – أن تحدد مبلغ 20000000 عشرين مليون ليرة سورية كحد أعلى لمجوداتها النقدية في الصندوق .


7 – أن تؤمن على موجودات الشركة وأموالها وأعمالها .


8 – أن تكون خدمة تحويل الأموال قيديه وليست مالية.


9 – أن تتقيد بسقوف مبالغ التحويل المحددة والمتفق عليها بين مصرف سورية المركزي والمؤسسة العامة للبريد .


10 – أن تتم كافة أعمال التحويل بالعملة السورية وداخل أراضي الجمهورية العربية السورية.


ب- شروط خاصة بترخيص الخدمات البريدية الأخرى:


1 – إذا كانت الجهة طالبة الترخيص وكيلة لشركة أجنبية فيجب أن تكون مسجلة لدى الجهات العامة وفقاً لأحكام القانون الخاص بذلك.


2 – يجب أن تتعهد بإخضاع نشاطها إلى مراقبة كافة الجهات ذات الاختصاص .


3 – يجب أن تمتنع في ممارستها عن التعامل مع المواد الممنوع تداولها في النظامين الدولي والمحلي وفقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي والتشريعات الوطنية .


4 – يجب مراعاة حدود الأوزان والأبعاد والأحجام ومراعاة شروط التغليف المعمول بها في الإدارات البريدية وفقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي .


5 – يجب أن تراعي الجهة المرخصة أثناء نقلها للبعائث بكافة أنواعها شروط الأمن والسلامة.


الفصل الثالث


المسؤوليات والعقوبات


30 – للمؤسسة في سبيل التحقق من أداء المرخص له على الوجه الصحيح الحق في الضبط الميداني والتدقيق في أي مستند أو سجل أو أوراق ذات صلة بموضوع الترخيص ترى حسب تقديرها أنها لازمة لتحقيق هذا الهدف وعلى المرخص له التقيد بحدود الأنشطة المسموح له بمزاولتها تحت طائلة إلغاء الترخيص في حال عدم التقيد بذلك وللمؤسسة أن تسعين في سبيل تحقيق ذلك بأية جهة أخرى كما هو مبين في المادة 16 من هذا النظام.


31 – يعاقب كل من يخرق حق الحصر البريدي بالعقوبات المنصوص عنها بقانون البريد رقم 1 لعام 2004.


32 – كل مخالفة لأحكام العقد تعرض مرتكبها لكافة العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة.


33 – إن أي إخلال بأحد الشروط العامة والخاصة المبينة في هذا النظام تعرض المرخص له لفسخ العقد وإلغاء الترخيص.


الباب الثالث


الأجور


34 – يلتزم المرخص لهم بتوفيق أعمالهم مع نظام الدفع والتحصيل الالكتروني "الفوترة".


35 – يدفع المرخص لهم الأجور المبينة فيما يلي:


1 – أجور تراخيص الشركات التي تزاول أنشطة البريد الخارجي (بعائث –طرود):


أجر ترخيص سنوي مقطوع قدره 800000 ل.س عن الأنشطة البريدية الخارجية المرخص بها (بعائث – طرود)


2 – أجور تراخيص الشركات التي تزاول الأنشطة البريدية الداخلية (حوالات –بعائث وطرود):أجر ترخيص سنوي مقطوع عن كل الأنشطة البريدية الداخلية المرخص بها وفقاً لما يلي:


أ-500000 ل. س عن خدمة الحوالات المالية.


ب- 500000 ل.س عن خدمات البعائث والطرود البريدية.


3 – أجور تراخيص سنوية عن المقرات لكل من الشركات الخارجية والداخلية وفقاً لما يلي:


1 – 50000 ل .س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المحافظات ولكل خدمة على حده.


2 – 30000 ل .س عن كل فرع أو وكالة في مراكز المدن ولكل خدمة على حده.


3 – 10000 ل .س عن كل فرع أو وكالة في الأرياف ولكل خدمة على حده.


4 – أجور خدمات التوزيع:


إذا اقتصر نشاط الشركة الداخلية على توزيع المواد البريدية فقط فإن عليها أن تدفع أجراً سنوياً قدره 150000ل.س عن كل فرع أو وكالة .


5 – الجمع بين التراخيص:


لا يجوز للشركات المرخصة للأنشطة الخارجية ممارسة الأنشطة الداخلية وبالعكس إلا بتراخيص منفصلة.


36 – عند بدء الترخيص تحسب الأجور السنوية وفقاً للنشاط المراد ترخيصه ووفقاً لانتشار الشركة من حيث عدد المقررات وتجمع ويصنف المرخصون وفق التصنيف التالي:


1 – الفئة 10للمرخص الذي لا تتجاوز أجوره السنوية 200ألف ليرة سورية


2- الفئة 9 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 200 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 300ألف ليرة سورية.


3 – الفئة 8 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 300 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 400 ألف ليرة سورية.


4 – الفئة 7 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 400 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 500 ألف ليرة سورية .


5 – الفئة 6 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 500ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 600 ألف ليرة سورية.


6 – الفئة 5 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 600 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 700 ألف ليرة سورية.


7 – الفئة 4 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 700ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 800 ألف ليرة سورية.


8 – الفئة 3 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 800 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 900 ألف ليرة سورية.


9 – الفئة 2 للمرخص الذي تزيد أجوره السنوية عن 900 ألف ليرة سورية ولا تتجاوز 1000000 ليرة سورية.


10 – الفئة 1 للمرخص التي تتجاوز أجوره السنوية مليون ليرة سورية .


37 – الحد الأدنى لأجور الترخيص السنوية هو 500 ألف ليرة سورية لا غير باستثناء خدمات التوزيع.


38 – يدفع المرخص له الأجور السنوية المحددة في المادة 35 مقدماً عند بدء الترخيص أو تجديده مقابل إيصال مالي يصدر عن مديرية الشؤون المالية في المؤسسة أو إشعار مصرفي بالحسابات المعتمدة لدى المؤسسة.


39 – تخضع قيود المرخص له المالية إلى التدقيق المالي والمحاسبي من قبل الجهات المختصة.


40 – تدفع الأجور السنوية المحددة في المادة 35 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الاستحقاق وفي حال التأخير عن ذلك تسري على الذمم الفائدة القانونية.


الباب الرابع


آليات الترخيص


الفصل الأول:


41 – الأوراق الثبوتية المطلوب التقدم بها:


الفرع الأول : كافة الأنشطة البريدية:


أ‌- سجل تجاري لطالب الترخيص.


ب- وثيقة تثبت أن طالب الترخيص غير ممنوع من ممارسة العمل التجاري.


ج- سجل عدلي لصاحب الشركة أو الأشخاص الممثلين للجهات الاعتبارية وطالبي الترخيص تثبت أن هؤلاء غير محكومين وعلى أن لا يكون هناك قرار صادر عن الجهات المختصة لمنعه من ممارسة العمل التجاري .


د- بيان مفصل بمقرات الجهة طالبة الترخيص وفقاً للأنموذج المرفق ويتضمن المعلومات الإلزامية التالية:


المقر الرئيسي :


- عنوانه الكامل – اسم المسؤول عنه .


هـ- بيان بالنشاط المراد الترخيص له.


و- إخراج قيد مدني أو صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر لطالب الترخيص وصورتين شخصية له.


ز- وثيقة توكيل أصولية فيما إذا ما رغب المرخص له في توكيل أي شخص بإدارة أعماله في مقره الرئيسي أو في أحد فروعه.


ح- صورتين عن نموذج توقيع كل مرخص أو كل مدير فرع له وصورة عن بصماته وخاتمه الرسمي .


الفرع الثاني : الأوراق الثبوتية الإضافية لبعض الخدمات:


أ‌- صورة عن النظام الأساسي للشركات الراغبة بترخيص خدمة الحوالات البريدية.


ب‌- موافقة مصرف سورية المركزي للشركات الراغبة في ترخيص خدمة الحوالات البريدية.


ت‌- وثيقة التأمين على كافة الموجودات النقدية والثابتة لطالب الترخيص.


الفصل الثاني:


42 – معالجة طلبات الترخيص:


أ‌- تقدم طلبات منح الترخيص باسم المدير العام للمؤسسة العامة للبريد وفقاً للأنموذج رقم 1/ن.ت)مرفقاً بالأوراق الثبوتية اللازمة.


ب‌- تجري مديرية الخدمات البريدية الدراسة اللازمة على الطلب وترفعه على لجنة الحصر البريدي بعد استكمال كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة.


ت‌- تعد مديرية الخدمات البريدية مذكرة إلى مجلس الإدارة وفق النموذج رقم 5/ن.ت بعد موافقة لجنة الحصر البريدي.


ث‌- ينظر مجلس الإدارة في المذكرة المرفوعة إليه ويتخذ قراراً بالموافقة أو الرفض.


ج‌- في حال موافقة مجلس الإدارة تحيل مديرية الخدمات البريدية الإضبارة كاملة إلى مديرية العقود والآليات والأبنية لتنظيم مشروع العقد وفقاً للنماذج المعدة وترسلها إلى مديرية الخدمات البريدية لاستكمال التوقيع.


ح‌- يرفع العقد إلى السيد الوزير للتصديق عليه.


خ‌- يمنح المدير العام الترخيص وفق الأنموذج رقم 7/ن.ت استناداً للعقد.


د‌- ترسل مديرية العقود والآليات والأبنية النسخة الثانية من العقد إلى الجهة طالبة الترخيص مع كتاب يتضمن أمر المباشرة بمغلف مسجل.


ذ‌- ترسل مديرية العقود والآليات والأبنية النسخة الأصلية للعقد إلى مديرية الشؤون المالية وترسل صوراً عنه إلى كل من مديرية الخدمات البريدية – مديرية بريد المحافظة التي يوجد فيها المقر الرئيسي – الدائرة القانونية – وتحتفظ بصورة في إضبارة العقد مع كامل المرفقات.


ر‌- تفتح كل مديرية معنية سجلاً خاصاً لكل عقد تثبت عليه الوقوعات أولاً بأول.


ز‌- تعتبر شعبة الحصر والتراخيص في مديرية الخدمات البريدية هي الجهة المختصة والمعنية بكافة المراسلات والمتابعات التي تتصل بشؤون الترخيص وشؤون الحصر البريدي وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة.


43 – تعتبر لجنة الحصر البريدي هي المرجع الرسمي في المؤسسة لاتخاذ القرارات اللازمة بشؤون المنح والإلغاء .


44 – يعتبر مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى في موضوع التراخيص.


الباب الخامس


أحكام ختامية


45 – في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام يرجع فيه إلى القوانين والأنظمة النافذة ووثائق الاتحاد البريدي العالمي.


46 – تعتبر كافة التعديلات التي تجريها الوزارة على هذا النظام المستندة إلى القوانين والأنظمة النافذة أو أحكام اتفاقية البريد العالمية سارية بشكل تلقائي على الجهات المرخص لها.


47 – تلغى كافة التعليمات المخالفة لأحكام هذا النظام .


48 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .


49 – يعتبر هذا القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.


وكان هذا القرار قد نُشر في الجريدة الرسمية في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الماضي .





الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى