عودة العروض غير الأمينة على رئيس الهيئة
من قبل عصابة ( ماوس تونج ) بالهيئة
لصالح أتباع النظام بالمناطق
القرار 1062فى14/4/2013 باطل قانوناً
السيد الدكتور / رئيس الهيئة نحن لا ننكر عليكم هذا ال ( C.V ) الزاخر بالمحافل العلمية المشرفة والخبرة التى تميد بالقيادة المميزة وننزع قبعاتنا إجلالاً فهل تقبل
لكن عصابات مافيا البريد لها من وسائل الالتفاف والمراوغة والتحايل على القوانين واللوائح والتعليمات العديد والعديد وفى جعبتها الكثير ما لم تسنح الفرصة من قائد عادل يطيح بأوهامهم لبتر مأربهم الشخصية من أجل رفعة شأن الهيئة
لكن أن تصدر قرارات تعزز من مراكزهم وتجعلهم فى مراكز قوى لا يستهان بها هذا أحد صنوف الإنحدار بالهيئة وعودتها للخلف سنوات
أما ما هو بشأن القرار عاليه والخاص بالتفويض فى بعض الإختصاصات فبطلانه نابع من :-
أن القرارات الإدارية الصحيحة هى التى تحقق الغرض منها وتبغى الصالح العام وهذا القرار يبغى مصالح شخصية ويهدر المال العام وبذلك أصبح قراراً منعدماً وهذا ما يرفضه القانون مما يبطله يستوجب إلغاءه دون حصانة وبلا ضرر على صادره
أن القرارات الخاصة بهذا الشان كالقرار 671 فى 6/5/1984 والقرار 1139 فى 1/8/2006 بشأن التفويض فى بعض الإختصاصات صدرت جميعها بناء على محضر إجتماع مجلس المديرين
أما هذا القرار الذى صدر فى 14/11/2013 كان بناء على مذكرة من رئيس قطاع التنظيم يشأن تعديل التفويضات لا محضر مجلس المديرين مما يبطله
وإذا كانت القرارات السابقه فى هذا السياق صادرة بمحضر مجلس المديرين فلا يجوز التعويل عليها بالتعديل أو الإلغاء كذلك إلا بذات الطريقة التى صدرت بها أى بمجلس مديرين لا بمذكرة فردية تجعلها حكراً على رأى مقدمها وتضرب عرض الحائط بحقوق أعضاء المجلس فى التصويت وتحجب أراءهم فى القبول أو الرفض وهذا يناهض العدالة مما يضع القرار داخل بوتقة البطلان
أن القرارات المصيرية لا تستوجب حسن النية فيمن تقدم بطلب لصدور القراربقدر ماتستوجب الدراسة المصحوبة بالروية وعرضه على مختصين فى هذا المجال للوقوف على مدى صحته من عدمه وهل يتوافق مع قدرات الصادر من أجله قرار التفويض وأنه سيستخدمه فى محله أى قادراً على حمل الأمانة وهذا ما لم يحدث مما يبطله
كما أن القرلرات الصحيحة هى القائمة على سبب يؤيدها وغاية صدرت من أجلها فما هو السبب وما هى الغاية وفى هذا التوقيت إلا أسباب تعضد من الإنحراف بالسلطةوبهذا فقد القرار أحد أركانه الجوهرية وهو ركن السبب مما يبطله
علاوة على أن القرارات الإدارية التى تصدر بمنأى عن القوانين واللوائح تجعلها فاقدة لمبدأ الرقابة على التكييف القانونى للوقائع التى تقوم عليها القرارات
فإذا كان هذا القرار عاليه لا يرقى إلى مستوي القانون أو اللائحة إذ أن هناك بطاقات وصف لمديرى الإدارات تحدد مسئولياتهم ووجباتهم صادرة من جهة قانونية ( الجهاز المركزى )ولائحة لا نحيد عنها بموجبها خول الجهاز لصاحبها هذه الصلاحيات للعمل بها وهذه السلطة أعلى من سلطة القرار وبالتالى أصبح القرار يسير فى إتجاه معاكس لبطاقات الوصف مما يخالف القانون واللائحة شكلاً وموضوعاً ويغل من حقوق مديرى الإدارات مما يبطله
ولهذ ا هو السبب فى التأكيد على تدوين عبارة ( وفى جميع الأحوال يجب ضرورة مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها داخل الهيئة ) مرتين الأولى فى صدر القرار والثانية فى ذيله كملحوظة وما كانت إلا للتحايل على القوانين والتلاعب سلباً وإيجاباً ولإتخاذها ذريعة فى مواجهة القوانين متجاهلين عموم القوانين ومقتصرين على القوانين داخل الهيئة رغم خضوع الهيئات للقانون 47 للعاملين بالدولة أملاً فى أن يجعل هذا القرار بعيداً عن الرقابة القضائية التى تقف بالمرصاد للقرارات المنحرفة ولكن هيهات إذ لاينطلى ذلك على المشرع
كما صدر هذا القرار ليبسط يد بعض مديرى العموم فى حقوق ليست من حقهم وإسناد مسئوليات تعمل على إهدار المال العام ولا سيما أن هناك الكثير من مدير العموم مماًتم ترقيتهم بما يخالف شروط الترقية القانونية وبما ورد فى الأعداد السابقة فى جريدة الدستور من أن لكل وظيفة ثمن بهيئة البريد إلى جانب أن بعضهم تحوم حولهم الشبهات المالية مما يحذر عليهم الإقتراب من قرار مالى حفاظاً على المال العام عملاً وتوافقاً من منطلق أن العرف هو أحد المصادر الأساسية للتشريع فإذا ما كان لا يجوز فى مواد اللائحة المالية للضمان الحكومى أن يتم التأمين على من تحوم حولهم شبهة مالية أوليست من الأحرى وطبقاً لقواعد الإسناد والتماثل أن لا يفوض من تحوم حولهم تلك الشبهات
وبهذا القرار يحدث تقليص لأعمال مديرى الإدارات المخولة لهم فى بطاقات الوصف وتجعل تلك الوظائف شكلية ومجرد مسميات إلا أنه لا يعفى مدير الإدارة من المساءلة أمام الجهات القانونية المعنية رغم أن تقليص أعمالهم جاء جبراً وليس بمحض إرادتهم وهذا مخالفاً لمبدأ ( الغنم بالغرم )
وبناء عليه
أصبح هذا القرار باطلاً شكلاً وموضوعاً من تاريخ صدوره للأسباب عاليه ومخالفاً للقوانين واللوائح مما يجعله منفذاً للرقابة القضائية من قبل أصحاب المصلحة
مع العلم أن هناك من الإثابات والمكافأت التى يحصل عليها أصحاب الألوية الحمراء بالهيئة دون وجه حق آملين حصرها وهى بعيدة عن الحصر وإلغاءها على نهج قرار إلغاء بدل الجلسات ولدينا جميع السندات الدالة على ذلك
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل
المعذبون فى البريد
من قبل عصابة ( ماوس تونج ) بالهيئة
لصالح أتباع النظام بالمناطق
القرار 1062فى14/4/2013 باطل قانوناً
السيد الدكتور / رئيس الهيئة نحن لا ننكر عليكم هذا ال ( C.V ) الزاخر بالمحافل العلمية المشرفة والخبرة التى تميد بالقيادة المميزة وننزع قبعاتنا إجلالاً فهل تقبل
لكن عصابات مافيا البريد لها من وسائل الالتفاف والمراوغة والتحايل على القوانين واللوائح والتعليمات العديد والعديد وفى جعبتها الكثير ما لم تسنح الفرصة من قائد عادل يطيح بأوهامهم لبتر مأربهم الشخصية من أجل رفعة شأن الهيئة
لكن أن تصدر قرارات تعزز من مراكزهم وتجعلهم فى مراكز قوى لا يستهان بها هذا أحد صنوف الإنحدار بالهيئة وعودتها للخلف سنوات
أما ما هو بشأن القرار عاليه والخاص بالتفويض فى بعض الإختصاصات فبطلانه نابع من :-
أن القرارات الإدارية الصحيحة هى التى تحقق الغرض منها وتبغى الصالح العام وهذا القرار يبغى مصالح شخصية ويهدر المال العام وبذلك أصبح قراراً منعدماً وهذا ما يرفضه القانون مما يبطله يستوجب إلغاءه دون حصانة وبلا ضرر على صادره
أن القرارات الخاصة بهذا الشان كالقرار 671 فى 6/5/1984 والقرار 1139 فى 1/8/2006 بشأن التفويض فى بعض الإختصاصات صدرت جميعها بناء على محضر إجتماع مجلس المديرين
أما هذا القرار الذى صدر فى 14/11/2013 كان بناء على مذكرة من رئيس قطاع التنظيم يشأن تعديل التفويضات لا محضر مجلس المديرين مما يبطله
وإذا كانت القرارات السابقه فى هذا السياق صادرة بمحضر مجلس المديرين فلا يجوز التعويل عليها بالتعديل أو الإلغاء كذلك إلا بذات الطريقة التى صدرت بها أى بمجلس مديرين لا بمذكرة فردية تجعلها حكراً على رأى مقدمها وتضرب عرض الحائط بحقوق أعضاء المجلس فى التصويت وتحجب أراءهم فى القبول أو الرفض وهذا يناهض العدالة مما يضع القرار داخل بوتقة البطلان
أن القرارات المصيرية لا تستوجب حسن النية فيمن تقدم بطلب لصدور القراربقدر ماتستوجب الدراسة المصحوبة بالروية وعرضه على مختصين فى هذا المجال للوقوف على مدى صحته من عدمه وهل يتوافق مع قدرات الصادر من أجله قرار التفويض وأنه سيستخدمه فى محله أى قادراً على حمل الأمانة وهذا ما لم يحدث مما يبطله
كما أن القرلرات الصحيحة هى القائمة على سبب يؤيدها وغاية صدرت من أجلها فما هو السبب وما هى الغاية وفى هذا التوقيت إلا أسباب تعضد من الإنحراف بالسلطةوبهذا فقد القرار أحد أركانه الجوهرية وهو ركن السبب مما يبطله
علاوة على أن القرارات الإدارية التى تصدر بمنأى عن القوانين واللوائح تجعلها فاقدة لمبدأ الرقابة على التكييف القانونى للوقائع التى تقوم عليها القرارات
فإذا كان هذا القرار عاليه لا يرقى إلى مستوي القانون أو اللائحة إذ أن هناك بطاقات وصف لمديرى الإدارات تحدد مسئولياتهم ووجباتهم صادرة من جهة قانونية ( الجهاز المركزى )ولائحة لا نحيد عنها بموجبها خول الجهاز لصاحبها هذه الصلاحيات للعمل بها وهذه السلطة أعلى من سلطة القرار وبالتالى أصبح القرار يسير فى إتجاه معاكس لبطاقات الوصف مما يخالف القانون واللائحة شكلاً وموضوعاً ويغل من حقوق مديرى الإدارات مما يبطله
ولهذ ا هو السبب فى التأكيد على تدوين عبارة ( وفى جميع الأحوال يجب ضرورة مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها داخل الهيئة ) مرتين الأولى فى صدر القرار والثانية فى ذيله كملحوظة وما كانت إلا للتحايل على القوانين والتلاعب سلباً وإيجاباً ولإتخاذها ذريعة فى مواجهة القوانين متجاهلين عموم القوانين ومقتصرين على القوانين داخل الهيئة رغم خضوع الهيئات للقانون 47 للعاملين بالدولة أملاً فى أن يجعل هذا القرار بعيداً عن الرقابة القضائية التى تقف بالمرصاد للقرارات المنحرفة ولكن هيهات إذ لاينطلى ذلك على المشرع
كما صدر هذا القرار ليبسط يد بعض مديرى العموم فى حقوق ليست من حقهم وإسناد مسئوليات تعمل على إهدار المال العام ولا سيما أن هناك الكثير من مدير العموم مماًتم ترقيتهم بما يخالف شروط الترقية القانونية وبما ورد فى الأعداد السابقة فى جريدة الدستور من أن لكل وظيفة ثمن بهيئة البريد إلى جانب أن بعضهم تحوم حولهم الشبهات المالية مما يحذر عليهم الإقتراب من قرار مالى حفاظاً على المال العام عملاً وتوافقاً من منطلق أن العرف هو أحد المصادر الأساسية للتشريع فإذا ما كان لا يجوز فى مواد اللائحة المالية للضمان الحكومى أن يتم التأمين على من تحوم حولهم شبهة مالية أوليست من الأحرى وطبقاً لقواعد الإسناد والتماثل أن لا يفوض من تحوم حولهم تلك الشبهات
وبهذا القرار يحدث تقليص لأعمال مديرى الإدارات المخولة لهم فى بطاقات الوصف وتجعل تلك الوظائف شكلية ومجرد مسميات إلا أنه لا يعفى مدير الإدارة من المساءلة أمام الجهات القانونية المعنية رغم أن تقليص أعمالهم جاء جبراً وليس بمحض إرادتهم وهذا مخالفاً لمبدأ ( الغنم بالغرم )
وبناء عليه
أصبح هذا القرار باطلاً شكلاً وموضوعاً من تاريخ صدوره للأسباب عاليه ومخالفاً للقوانين واللوائح مما يجعله منفذاً للرقابة القضائية من قبل أصحاب المصلحة
مع العلم أن هناك من الإثابات والمكافأت التى يحصل عليها أصحاب الألوية الحمراء بالهيئة دون وجه حق آملين حصرها وهى بعيدة عن الحصر وإلغاءها على نهج قرار إلغاء بدل الجلسات ولدينا جميع السندات الدالة على ذلك
هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل
المعذبون فى البريد