دارت أحداث المسلسل داخل أروقة بريد المنيا تأليف وسيناريو/ عبد الله عبد السميع ومصطفى الدلال وإخراج المبدع/ حسن عبد الرحمن أما البطولة والأنتاج كانت للسباك
وفى مستهل الحلقات (تحذير) العرض للكبار فقط من فاقدى حاسة الشم لأن الأحداث تدور داخل بالوعة مجارى
وقد حصل المسلسل على جواز العرض إيماءأً لما ورد بقرار الدكتور رئيس الهيئة الذى يحوى مطالب العاملين وفيه التقدم بملفات الفساد شريطة مقولته البينة على من أدعى فنعرضه على سيادته كخطوة على الطريق نحو الأصلاح وأختباراً لمدى صحة القرار مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وقوانين البطلان – وما إذا كنا سنوالى عرض باقى المسلسلات الفاسدة أم سنقدمها للسيد/ النائب العام - وتوالت الأحداث على النحو التالى :-
فرغم نص القوانين وأحكام الأدارية العليا وقانون العاملين بالدولة وماورد بجريدة الجمهورية فى 22/5/2011 أنه لا يجوز نقل العامل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى
وما ورد بتعليمات الهيئة بعدم إجازة جمع الموظف بين أكثر من وظيفة إلا أنه :-
1_ صدر للسباك عدة قرارات ترقية متلاحقة وفى مدد وجيزة لا تكسبه الخبرة فى مجال الترقية والقرار الواحد يجمع بين أكثر من وظيفة مما يبطله شكلاً وموضوعاً وهى:-
- القرار رقم 4 فى 22/1/2009
-
القرار رقم 19 فى 10/3/2009
-
القرار رقم 1628 فى 21/6/2010
-
جمع الأول والثانى بين 3 وظائف هى :-
فالأول يحوى مسئول علاقات عامة و مسئول المكتب الفنى ومنسق مكتب المدير العام للأتصلات بينه وبين الجهات التنفيذية
والثانى أختلف عن الأول فى تغيير مسمى مسئول العلاقات العامة إلى رئيس العلاقات العامة للأستفادة ب ال 10% زيادة فى حافز التمييز لرئاسة القسم وكذلك مسئول المكتب الفنى
ومنسق ومسئول الأتصالات
الثالث رئيس المكتب الفنى للمدير العام معتمداً هذا القرار من السيد / حسن عبد الرحمن لتأكيد القرار ورغم أن صدور القرار بتاريخ لاحق لصدور المنشور رقم 193فى 20/4/2010 الصادر والمعتمد من حسن عبد الرحمن
أيضاً توضيحاً لماورد فى الهيكل الوظيفى المقترح فقد أورى أنه يتم إلغاء مسمى رئيس المكتب الفنى ويسمى عنصر وظيفى على أن يتقاضى حافزه
على ما يتقاضاه الوظائف الأشرافية وبهذا رغب سيادته بالأستخفاف بعقول الموظفين وعرف الماء بعد الشرب بالماء إذ ألغى مسمى رئيس قسم شكلاً وفى الحقيقة أتاح له الأستحقاق المادى لرئيس القسم من حافز التميزوهذا هو الأهم والمطلوب
مع العلم أن الوظيفة لم ترد بالهيكل الوظيفى الأصلى ولا الهيكل المقترح وليست لها بطاقة وصف
وبهذا يكون صدر له قرار ترقية باطلاً أذ نقله من مجموعتة الفنية ( مساعد فنى سباكة ) إلى مجموعة نوعية مغايرة وهى المجموعة الأدارية
ملحوظة
السيد/ حسن عبد الرحمن وبمساعدة السيد/ مدير عام القرارات والترقيات قاما بإبتداع خطاب من إسطامبة موحدة رداً على أى موظف سولت له نفسه أن يسأل عن أسباب عدم قبوله فى شغل الوظيفة المرشح لشغلها رغم إنطباق شروطها عليه وهى أنك لم تحصل على نسبة 70% من الأسئلة الموجهة إليك فى المقابلة وهى نسبة النجاح ولكن الأهم ماهى الأسئلة
الأسئلة ماذا تعرف عن فلان وأظن أن الأجابة لاتحتاج إلى عناء والحقيقة أن الفائزين مختارين مسبقاً وما كانت المقابلة إلا للحصول على الفيزيتا من المقبول محددة السعر كما ورد بجريدة الدستور وحصولهم من الهيئة على المقابل المادى لهذه المقابلات أيضاً كبدل الأجتماعات وبدل الأنتقال
2- صدر للسباك عدد2 إقرار إستلام عمل إقرار فى 31/1/2009 وإقرار فى 8/7/2010 ولا أدرى ماا لسبب وخاصة أنه مستمر فى شغل الوظيفة
أسباب بطلان القرار
تنويه هام
كثيراً ما يتردد بين المسئولين ومن آلت إليهم قرارات دون وجه حق أن القرار الصادر سليم 100% طالما هو معتمد من رئيس مجلس الأدارة وهذه المقولة خاطئة مالم يستوفى
القرار أركانه وشروطه القانونية التى أوردها القانون فى مواده وإ ن خالفت أى سلطة إدارية شروط الترقية مثلاً وإعتمدت القرار بما خا لف شروطها أصبح القرار باطلاً ولا
معقب أياً كانت هذه السلطة حتى ولو رئيس الجمهورية حالة صدوره قرار إدارى لأنه فى الأصل سلطة الأدارة تقديرية ووجود قرار تفويض لايجوز لأى سلطة تخطى نطاقه ويقيده المشرع
فعندما تمارس الأدارة سلطتها التقديرية فى ترقية من تراه فى هذا الخصوص يصبح القضاء كأنه الرئيس الأعلى للأدارة يعقب على إختيارها ويفرض مبادئه العامة ليس فقط فى مجال السلطة التقديرية للأدارة ولكن فى مجال السلطة المقيدة المتعلقة بضوابط وشروط إجراء الترقية
وعليه فإن مقولة بعض المديرين ومقولة السباك فى أن قراره صحيح لأنه معتمد من حسن عبد الرحمن أو من رئيس الهيئة باطلة لأنه خالف شروط الترقية القانونية وهنا القضاء
وحده هوالرئيس الأعلى لجهة الأدارة وسلطته واجبة فى إلغاءه طالما خالف القانون أياًكانت سلطة إعتماده والقرار خالف القانون فى التالى :-
أن السباك
1- أن الوظيفة التى ينتمى إليها صاحب القرار مساعدى فنية والوظيفة التى تم ترقيته عليها تنتمى إلى المجموعة الأدارية ونص القانون :-
لايجوز النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى تخالفها – لعدم وجود خبرة نهائيا فى الوظيفة المرقى إليها
2- جمع القرار بين أكثر من وظيفة مخالفاً القانون وتعليمات الهيئة
3- خالف القرار الحد الأدنى للتأهيل الوار د ببطاقات الوصف للوظائف التى تم ترقيته إليها إذ يتطلب مؤهلاً عالياً مناسباً وخبرة 8سنوات ,ان شروط الأعلان الخاص بالوظائف
المرقى إليها طلبت مؤهل عالى متخصص ومناسب وتم مخالفة شروط الأعلان
4- شروط الترقية القانونية لا تنطبق عليه ومنها الأقدمية والدرجة والمؤهل
5- لاينطبق عليه شرط أن تكون الترقية من الوظيفة السابقة مباشرة أى تكون الترقية فى مجاله الفنى
6- عدم إدراج تلك الوظيفة بالهيكل التنظيمى المعتمد أو المقترح بغض النظر عن ورودها بقواعد حافز 1/8/2011 من أجل زيادة التقاضى المادى دون وجه حق وتطوق عنق
من وضع قاعدتها بجزاء مخالفة القانون
7-القرار تكرار لوظيفة قائمة وهى وجود سكرتارية للمدير العام وتقوم بذات الوظائف
8- صدور قرار ترقية رقم 20 فى 4/3/2007 للسيدة / أنصاف توفيق شاكر إلى رئيس المكتب الفنى ولم يتم إلغاءه وبالتالى أصبح هناك عدد2 رئيس لوظيفة واحدة
9- أن القرار خالف فكرة الصالح العام التى أقرها القانون إذ لم يحقق الغاية منه لأنه أضر بالهيئه إذ ترك وظيفة السباكة شاغرة ولجوء الهيئة ألى السوق المحلى
لإجراء تصليحات السباكة بأعلى الأسعار ,واضر بالافراد المستحقين للوظيفة وهذا إهدار مال عام مؤكد إلى جانب ماحصل عليه من مزايا ماليه وعينه جراء هذه الترقية دون وجه حق
10- القرار باطل بإتخاذه فكرة تكليف يستر ترقية فإذا كان الندب لا يكسب صاحبه الحق فى الوظيفة فما بالكم بالتكليف الذى هو فى حد ذاته ماهو إلا مأمورية مصلحية ينتهى العمل به
فور آداء المأمورية وبالتالى فقد صفة القرار كما أنه لايجوز التكليف إلا فى العمل الذى ينتمى إليه أو الأعمال المماثلة كما ورد ببطاقات الوصف
11- أن السباك أحد فلول الحزب البائد وقد صدر قرار رئا سة الوزراء بإبعادهم عن أى وظائف إشرافية أو قيادية
12- هذا القرار من القرارات المنعدمة أو المعيبة لأنه صدر بناء على الغش والتدليس ومخالفة القانون وبالتالى لايحصن بمدة ويجوز سحبه أو الطعن عليه فى أى وقت دون ضرر
هذا ما يؤكد بطلان القرار شكلاً وموضوعاُ والحقيقة معروضة وبالمستند ولا معول