فرسان البريد المصرى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فرسان البريد المصرى
فرسان البريد المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يتحدث عن مشاكل البريد المصرى وموظفية تم إنشاء هذا المنتدى إيمانا منا بدور البريد المصرىبنأثيرة اليومى فى حياتنا وحب وعرفانا منا بالجميل ونتمنى أن نكون وفينا واجبنا نحوه

اعتذار واجب الى كل من تم اسائته من خلال المنتدى اعتذر انا مدير الموقع وجميع الأعضاء عن بعض تصرف قله اساءت التعامل مع المنتدى بنشر اكاذيب وغير حقائق فى حق بعض الزملاء مما يستوجب علينا الأعتذار الرسمى ونعلن ان المنتدى تم انشائه من اجل بث روح التعاون بين العاملين ويكون نبراسا لتبادل المعلومات البريدية ويكون مدعما بروح اخلاق الفرسان ولذلك تم تسميه المنتدى فرسان البريد المصرى ليكون الأسم والمعنى موجودين بالمنتدى ونهيب بالسادة الأعضاء الإلتزام بقواعد النشر للمعلومة بعدم السب والقذف دون مستند رسمى يرفق بالموضوع المشار اليه بالفساد والا سيحذف العضو والموضوع وعلى الأعضاء الشرفاء اعطاء المنتدى كل مالديهم من جهد لرفعه المنتدى وانتشار المعلومه البريدية والحفاظ على العلاقات الوديه بينهم ونكون ممييزين بأدائنا الراقى امام عملائنا وزملائنا واكرر اعتذارى مرة أخرى أحذر الحقود إذا تسلط , والجاهل إذا قضى , واللئيم إذا حكم , والجائع إذا يئس , والواعظ المتزهد إذا كثر مستمعوه

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

قرار تكليف السيد / محمد حسسن صادق للقيام باعمال رئيس قطاع الاحتياجات(باطل ومنعدم قانونا)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

احمدسالم



تكليف السيد / محمد حسن صادق امين ملف رقم ( 22458 )الشاغل لوظيفه كبير اخصائيين ـ للقيام باعمال رئيس قطاع الاحتياجات
هو قرار باطل ومنعدم قانونا لانه اعتمد فى نصه على القانون رقم 19 لسنة 1982 ولائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار رقم 70 لسنة 1982 من وزير النقل والمواصلات وخاصة المادة ((41)) المغتصبة لحقوق الالاف من موظفين البريد ولم يتم بقواعد الترقية بقانون 47 لسنه 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ....

لا ئحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريدالصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لعام 1982 ولائحة الجزاءات الخاصة بهم الصادرة بالقرار رقم 131 لسنة 1983 تعتبر منعدمة قانونا لانها تعتمد على نص المادة الغير دستوريه وهى المادة 16 من القانون 19 لسنة 1982
(التى خولت لمجلس الادارة وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافاءتهم وتاديبهم وسائر شئونهم دون تقيد بنظم العاملين بالدولة) وهى مادة غير دستورية
ولان المادة الاولى من القانون 47 لسنة 1978 تنص (على انه يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين الدنيين بالدولة بالاحكام الواردة بهذا القانون 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والاجهزة التى لها موازنات خاصة بها ....)

و أنه لما كان المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السلطة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون , أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء , وينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ، كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً , إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
كما استقر قضاء المحكمة علي أن " المشرع إذا وضع نصاً تشريعياً فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته ، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق بينهما اعتبر النص اللاحق ناسخاً للنص السابق
اى انة اذا تعارض القانون مع قرار وزارى فان الاحق هو القانون لقوته الدستورية
ولا يجوز ان تخالف اللائحة نصا صريحا بالقانون لان اللائحة هي تفصيل مبادئ القانون دون اضافة او تعديل طبقا للمادة 144 من دستور 1971 ونص المادة 162 من دستور 2012
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
ودعونى استشهد بحكم واحد من الاحكام الصادرة ضد هيئة البريد
حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم699 لسنة 35 قضائية عليا بجلسة 12/5/1991
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 36 ، الجزء الثاني، صفحة 1249 القاعدة رقم 130
بالغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 70 الصدار فى 16/1/1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من أثار ، والزام المطعون ضدها بالمصاريف
وجاءت فى حيثيات الحكم قرار وزير المواصلات رقم 70 لسنة 1982 بلائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد
- أوردت لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد حكما خاصاً فى مجال الترقية بالاختيار لا مثيل له بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة - يجوز للعامل بالهيئة الذى يبدى كفاية خاصة وتميزا ظاهراً فى اداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى ولو لم تتوافر شروط شغلها ان يندب بقرار من رئيس مجلس الإدارة لشغل تلك الوظيفة الأعلى مع استحقاقه مميزاتها المقررة لها من بدلات غيرها فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية فى الترقية اليها - توافر مثل القدرات المتميزة فى العامل لابد ان يكون له صدى فى الأوراق ودلائل تشير اليه وقرائن تكشف عنه وتؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها الهيئة بقرار الندب أساس ذلك: القول بغير ذلك مؤداه ان يضحى ندب العامل الى الوظيفة الأعلى ثم ترقيته اليها بالاختيار رهين بمشيئة الجهة الإدارية دون ضابط تتحقق به الضمانات التى تكفل حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد فى ذات الوقت بما يجاوز الهدف الاصلى المتبقي من النص
فإنه بالرجوع إلي لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 والتي تسري اعتبارا من أول ديسمبر عام 1982 حيث إنها تنص فى المادة 41( على أنه إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً فى أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته وأن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلي الدرجة المخصصة لها بسبب مدد الترقية فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق المميزات المقررة للوظيفة الأعلى من بدلات وغيرها فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك فى الاعتبار عند الترقية فى نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية فى نسبة الاختيار) .
كما نصت المادة 44 من هذه اللائحة على أن تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز … ويشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ويفضل من يحصل على مرتبة ممتاز فى العام السابق مباشرة عليهما فإن لم يوجد جاز الاكتفاء بالحصول على تقرير بمرتبة ممتاز فى العام الأخير بشرط أن يكون التقريران السابقان عليه بمرتبة جيد وذلك كله مع التقييد بالأقدمية عند التساوي فى مرتبة الكفاية ودون إخلال بالأولوية المقررة فى المادة 41 من هذه اللائحة.
ومن حيث أنه ولئن كانت الأحكام السابقة التي نصت عليها لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد تتفق فى جموعها مع الأحكام المقررة للترقية بالاختيار المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أن المادة 41 من هذه اللائحة أوردت حكما خاصاً مغايراً لا مثيل له فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قوامه أن العامل الذي يبدي كفاية خاصة وتميزا ظاهراً فى أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي ولو لم تتوافر بشأنه شروط شغلها يجوز ندبه بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لتلك الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق المميزات المقررة لها من بدلات وغيرها فإذا أحسن القيام بأعبائها كانت له الأولوية فى الترقية إليها ، و على ذلك فإن هذا الحكم الخاص هو الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة دون الحكم العام الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك أعمالاً لهذا القانون ذاته الذي نص فى مادته الأولى على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه على العاملين بالهيئة العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة لهم،ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ومن حيث أنه ولئن كان نص المادة 41 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد هو الواجب التطبيق على هؤلاء العاملين وفق ما سلف، إلا أن هذا النص يشكل حكماً استثنائياً يرتهن تطبيقه بشروط وأوضاع خاصة تستلزم تحقق قدرات خاصة غير عادية فى العمل تتمثل فيما يبديه فى عمله من كفاية ملحوظة وتميز ظاهر وهو مالا يتحقق بطبيعة الحال إلا فى فئة معينة من العاملين بما يسوغ للجهة الإدارية تطبيقاً لهذا النص بإيثارهم بالندب الى الوظيفة الأعلى رغم عدم توافر شروط شغلها فى شأنهم، وذلك توطئه لترقيتهم إليها إذا احسنوا القيام بأعبائها ، ولا جدال فى أن توافر هذه القدرات المتميزة فى العامل لابد وأن يكون له صدى فى الأوراق ودلائل تشير إليه وقرائن تكشف عنه، ولا يكون فى هذا الصدد مجرد قول مرسل من الجهة الإدارية بتوافر تلك القدرات الخاصة فى عامل دون أخر وبغير أن يستند ذلك إلى تقارير الكفاية التي أعدتها الجهة الإدارية ذاتها بواسطة مسئوليها وفق الإجراءات المقررة فى لائحة العاملين بالهيئة بالنسبة لمن يخضع من العاملين لتلك التقارير او ان تكشف الأوراق عن توافر ذلك التميز والكفاية الخاصة بالنسبة لمن لا يخضعون لتلك التقارير حتى يمكن إيثار أمثالاً هؤلاء العاملين المتميزين- دون الآخرين ممن توافرت فى شأنهم شرائط الترقية بالاختيار من حيث الكفاية والأقدمية طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى اللائحة المشار إليها الجهة الإدارية من أفضلية الأولين فى الترقية على الآخرين - و القول بغير ذلك مؤداه أن يضحي ندب العامل إلى الوظيفة الأعلى ثم ترقيته إليها بالاختيار رهن مشيئة الجهة الإدارية دون ما ضابط تتحقق به الضمانات التي تكفل حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد فى ذات الوقت وتعصم الجهة الإدارية ذاتها من الغلو أو الزلل فى استخدام تلك الرخصة بما يجاوز الهدف الأصلي المبتغي منها.
ومن حيث أنه من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - انه ولئن كانت الترقية بالاختيار الى الوظائف العليا من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة جادة وحقيقية بين العاملين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لا يتخطي الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تملية دواعي المشروعية فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه، ولا ريب أن هذا المبدأ القانوني العادل الذي جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يسري أيضاً على قرارات الندب الى الوظائف الأعلى توطئه للترقية إليها
والتي تصدر طبقاً للمادة 41 من اللائحة المشار إليها، وما يعقبها من قرارات الترقية لهذه الوظائف بالاختيار بمراعاة الأولوية التي يوفرها الندب المشار إليه فى حالة ما إذا أحسن العامل القيام بواجبات الوظيفة المنتدب إليها، ذلك أن كافة هذه القرارات يجب أن تكون مستمدة من عناصر صحيحة مودية إليها ومن أصول ثابتة فى الأوراق بحيث لا يسوغ تخطى الأقدم الى الأحدث فى الندب أو الترقية إلا عند توافر الأساس اليقيني الجاد بأفضلية الأحدث وتميزه الظاهر على الأقدم وفق ما سلف طالما أن الندب لوظيفة أعلى طبقاً لأحكام هذه اللائحة هو مقدمة للترقية إليها .
ومن حيث أنه فى خصوصية الواقعة المعروضة فإن الجهة الإدارية استندت الى قرار الندب رقم 1185 الصادر فى 16/8/1982 للقول بأنه يوفر الأولوية فى الترقية الى من صدر لصالحه دون الطاعن أعمالاً للمادة 41 من اللائحة سالفة الذكر، إلا أن الملاحظ أن وقائع الدعوى لا تساير هذا الادعاء ذلك أن قرار الندب المشار إليه لم يصدر بالتطبيق لنص المادة 41 من هذه اللائحة بما يحويه حكمها من اعتبار العامل المنتدب للوظيفة الأعلى قد اختير لكفايته الخاصة وتميزه الظاهر فى أداء أعمال وظيفته وأن الأثر المترتب على هذا الندب مالاً هو أولويته فى الترقية للوظيفة الأعلى إذا ما أحسن القيام بأعبائها طبقاً لحكم لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد إذ لم تكن هذه اللائحة قد صدرت أو عمل بها بعد عند صدور قرار الندب فهذا القرار صدر 16/8/1982 بينما صدرت اللائحة وعمل بها فى أول ديسمبر 1982 وإنما صدر هذا القرار تطبيقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ولائحته التنفيذية وذلك وفق ما ورد فى ديباجة قرار الندب ذاته. ومن ثم جاء هذا الندب فى حقيقته بالتطبيق للقاعدة العامة الواردة فى المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة التي أجازت ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو تعلوها مباشرة إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ودون أن تقصد الجهة الإدارية بقرار الندب المشار إليه ترتيب الآثار المنصوص عليها فى المادة 41 من لائحة العاملين بالهيئة السالفة، مما يجعل هذا الندب خارجاً عن نطاق حكم هذه المادة.
ومن حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن يسبق المطعون على ترقيته وهو أخر المرقين بالقرار المطعون فيه فى أقدمية الدرجة الثانية، و يتساوى معه فى الحصول على تقدير ممتاز فى تقارير الكفاية الثلاث الأخيرة ولم يثبت أن تفضيل المطعون على ترقيته على الطاعن فى الترقية بالقرار المطعون فيه مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدي على وجه يقيني بصحة النتيجة التي انتهت إليها الإدارة لإجراء هذا التخطي، ومن ثم فإن تذرع الجهة الإدارية بأولوية أو بأفضلية المطعون على ترقيته على الطاعن فى هذه الترقية يعد غير صحيح قانوناً للأسباب السالفة
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه خالف هذا الوجه من النظر وانتهى الى رفض طلب إلغاء هذا القرار تضمنه من تخطي للطاعن فى الترقية مستنداً فى ذلك الى مشروعية هذا القرار، وهو ما استبان عدم صحته فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب و خليقاً بالالغاء
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى موضوعا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات
الى اللقاء فى بحثى القادم (الهيئة تقوم على قانون ولوائح غير دستورية وتخالف قانون الدولة)

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى