الاتحاد النوعى لنقابات البريد المستقلة يحذر قيادات هيئة البريد قبل ان يقعوا تحت طائلة القانون
تحــــــــــــذيــــر للاداره ولقيـــادات البــــــريد قبل ان يقعوا تحت طائلة القانون
اى زميل لنا فى هيئة البريد سيتعرض للتحقيق من قبل هيئه البريد بسبب ما يقوله او ينشرة فى وسائل الاعلام المختلفه من صحافه وتلفزيون
ولدينا المحامين جاهزون بالبلاغات اذا خالفتم القانون والدستور
سنقوم فورا ببلاغ لكل الجهات المعنية من نائب عام ورئاسه الوزراء ورئاسة الجمهوريه ضد من يقوم بالتحقيق فيما يتعلق بالنشر وذلك
لمخالفه نص المادة 45 من دستور مصر 2012 والتى تنص على (حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر)
وذلك بعد ان علمنا ان الادارة ستحقق مع الزميلة زينب فؤاد بسبب النشر فى الجرايد
اما احكام الدستوريه العليا التى تجرم فعل الادارة المخزى كالتالى
( حكم المحكمة الدستورية في 14/1/1995، ق17،س14،مجموعة أحكام المحكمة – الجزء السادس ،قاعدة رقم 32،ص440.وحكمها في 15/4/1995،ق6،س15.مجموعة أحكام المحكمة –الجزء السادس ،قاعدة رقم 41،637)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه "حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها. يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 153 لسنه 21ق جلسة 3 يونيه لعام 2000
لا يجوز للسلطة فرض الوصاية على العقل العام بعدوانها على حرية التعبير.
- لا يجوز تقييد حرية التعبير بطريقة تعيق ممارستها وذلك يتأتى من فرض قيود مسبقة على النشر أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، حيث إن هناك خطورة اجتماعية فى فرض قيود ترهق حرية التعبير حيث يهدد ذلك أمن الوطن واستقراره، وليس متصورا أن حق النقد فى حد ذاته يؤدى إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة
تحــــــــــــذيــــر للاداره ولقيـــادات البــــــريد قبل ان يقعوا تحت طائلة القانون
اى زميل لنا فى هيئة البريد سيتعرض للتحقيق من قبل هيئه البريد بسبب ما يقوله او ينشرة فى وسائل الاعلام المختلفه من صحافه وتلفزيون
ولدينا المحامين جاهزون بالبلاغات اذا خالفتم القانون والدستور
سنقوم فورا ببلاغ لكل الجهات المعنية من نائب عام ورئاسه الوزراء ورئاسة الجمهوريه ضد من يقوم بالتحقيق فيما يتعلق بالنشر وذلك
لمخالفه نص المادة 45 من دستور مصر 2012 والتى تنص على (حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر)
وذلك بعد ان علمنا ان الادارة ستحقق مع الزميلة زينب فؤاد بسبب النشر فى الجرايد
اما احكام الدستوريه العليا التى تجرم فعل الادارة المخزى كالتالى
( حكم المحكمة الدستورية في 14/1/1995، ق17،س14،مجموعة أحكام المحكمة – الجزء السادس ،قاعدة رقم 32،ص440.وحكمها في 15/4/1995،ق6،س15.مجموعة أحكام المحكمة –الجزء السادس ،قاعدة رقم 41،637)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه "حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها. يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 153 لسنه 21ق جلسة 3 يونيه لعام 2000
لا يجوز للسلطة فرض الوصاية على العقل العام بعدوانها على حرية التعبير.
- لا يجوز تقييد حرية التعبير بطريقة تعيق ممارستها وذلك يتأتى من فرض قيود مسبقة على النشر أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، حيث إن هناك خطورة اجتماعية فى فرض قيود ترهق حرية التعبير حيث يهدد ذلك أمن الوطن واستقراره، وليس متصورا أن حق النقد فى حد ذاته يؤدى إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة