فرسان البريد المصرى


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فرسان البريد المصرى
فرسان البريد المصرى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يتحدث عن مشاكل البريد المصرى وموظفية تم إنشاء هذا المنتدى إيمانا منا بدور البريد المصرىبنأثيرة اليومى فى حياتنا وحب وعرفانا منا بالجميل ونتمنى أن نكون وفينا واجبنا نحوه

اعتذار واجب الى كل من تم اسائته من خلال المنتدى اعتذر انا مدير الموقع وجميع الأعضاء عن بعض تصرف قله اساءت التعامل مع المنتدى بنشر اكاذيب وغير حقائق فى حق بعض الزملاء مما يستوجب علينا الأعتذار الرسمى ونعلن ان المنتدى تم انشائه من اجل بث روح التعاون بين العاملين ويكون نبراسا لتبادل المعلومات البريدية ويكون مدعما بروح اخلاق الفرسان ولذلك تم تسميه المنتدى فرسان البريد المصرى ليكون الأسم والمعنى موجودين بالمنتدى ونهيب بالسادة الأعضاء الإلتزام بقواعد النشر للمعلومة بعدم السب والقذف دون مستند رسمى يرفق بالموضوع المشار اليه بالفساد والا سيحذف العضو والموضوع وعلى الأعضاء الشرفاء اعطاء المنتدى كل مالديهم من جهد لرفعه المنتدى وانتشار المعلومه البريدية والحفاظ على العلاقات الوديه بينهم ونكون ممييزين بأدائنا الراقى امام عملائنا وزملائنا واكرر اعتذارى مرة أخرى أحذر الحقود إذا تسلط , والجاهل إذا قضى , واللئيم إذا حكم , والجائع إذا يئس , والواعظ المتزهد إذا كثر مستمعوه

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

ردا على منشور الاستاذه / فاطمه الشناوى بحظر النشر ومخاطبه الاعلام

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

احمدسالم



ردا على منشور الاستاذه / فاطمه الشناوى بحظر النشر ومخاطبه الاعلام
الا بعد الحصول على اذن مسبق والا تعرض للعقوبه من يخالف ذلك
المشرع كفل حريه الراى والتعبير بالوسائل المقروءه والمسنوعه والمرئيه والنقد فيما لا يمس التجريح الشخصى او الاساءه ولم يحظر النشر


واليكى احكام الدســـــــــــــــــــــــــــــــــــتوريه العليا
1- المادة 47:
"حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"
( حكم المحكمة الدستورية في 14/1/1995، ق17،س14،مجموعة أحكام المحكمة – الجزء السادس ،قاعدة رقم 32،ص440.وحكمها في 15/4/1995،ق6،س15.مجموعة أحكام المحكمة –الجزء السادس ،قاعدة رقم 41،637)
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه "حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنهما، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى توخى قمعها، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزما – ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوبا ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديمقراطى فلا يقوم إلا بها ولا ينهض مستويا إلا عليها. يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 153 لسنه 21ق جلسة 3 يونيه لعام 2000
لا يجوز للسلطة فرض الوصاية على العقل العام بعدوانها على حرية التعبير.
- لا يجوز تقييد حرية التعبير بطريقة تعيق ممارستها وذلك يتأتى من فرض قيود مسبقة على النشر أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، حيث إن هناك خطورة اجتماعية فى فرض قيود ترهق حرية التعبير حيث يهدد ذلك أمن الوطن واستقراره، وليس متصورا أن حق النقد فى حد ذاته يؤدى إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة

اما القانـــــــــــــــون فقد كفل حريـة الـرأي والتعبيـر عنـه:
لا حظر علي الموظف في أن ينشر عن طريق الصحف كل ما لا يعد تصريحاً أو بياناً عن أعمال الوظيفة أو إفشاء لما هو سري منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضي بذلك :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعنين رقمي 2815 ، 2872 لسنة 31 ق بجلسة 18/3/1989 بأنه : " ومن حيث أن الأصل العام المقرر دستورياً – والمتطلب ديمقراطياً ، هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم من كفالة حرية الرأي سواء لذات العاملين في مباشرتهم للنقد رغبة في الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنين من رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم للصحافة وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها ، وإن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأي والتعبير
عنه يباح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكواه وكمظالمه علي الرأي العام ، شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوي علي مخالفة الدستور أو القانون أو إساءة الحقوق هو القيد العام المشروع لدي استعمال الحق ، لأن عدم إساءة استعماله يسري علي جميع الحقوق والحريات ، ولقد حظر المشرع علي العامل في صلب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 صراحة في المادة (77) منه .... 7- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف وغير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى