قرار ظالم (فصل محمد حسن من الخدمه باطل قانونا )
الموظف بالصناديق المخصوصه بمكتب المنشيه اسكندريه
من المقرر قانونا انه طالما كان موضوع ما منظورا امام القضاء فلا يجوز التعامل علية حتى يفصل فيه القضاء واى تعامل لا بد ان يكون من خلال التدخل المباشر انضماميا او هجوميا مع احد طرفى النزاع المنظور امام القضاء وخلاف ذلك يكون التداخل فى غير محله ولا يرتب اى اثار . الاستاذ محمد حسن اقام دعوى قضائيه ضد قرار جزاء فى 2010 ب 15 يوم ولا يجب التعامل مع محمد حسن عن طريق البريد لان موضوعه متداول ومنظور امام القضاء
الأستاذ محمد حسن فصل من الخدمة اليوم 22/1/2012 بالقرار رقم 2477 في 29/12/2011 صادر من رئيس قطاع الشئون الاداريه (سها صبيح)
بسبب تقريرين ضعيف وراء بعض 2009 و2010 هتقول كده الهيئة ماشيه قانوني وهو يستأهل هقولك لا استنى شويه
2009 خد ضعيف علشان انقطاعاته كتيره كان مع اخوه المريض بالفشل الكلوى بالمستشفى عادى يستاهل ضعيف
2010 تم شكوته من عميل بقد خطاب مسجل وتم تحويل الموضوع الى النيابه الاداريه التى طلبت مجازاه المذكور بجزاء ادارى مناسب من محل عمله تم مجازاته ب 15 يوم عن طريق سها صبيح وهو قرار مجحف فقام الموظف/ محمد حسن برفع دعوى تنظر امام القضاء الاداريه برفع الجزاء
مع العلم انه لم يحقق معه من قبل البريد . وتنص المادة 92 على أن :
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وكذلك إجراء المعاينة.
والمادة35 من قانون العاملين بالدوله تنص على
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
بالاضافه الى الاستاذ محمد حسن اقام دعوى قضائيه ضد قرار جزاء فى 2010 ب 15 يوم ولا يجب التعامل مع محمد حسن عن طريق البريد لان موضوعه متداول ومنظور امام القضاء
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
وكده اللجنه اعطته اقصى العقاب لانه كان من الممكن حسب نص القانون ان ينقل لوظيفه اخرى مناسبه له
وايضا لا يجوز فصل العامل طالما ان الموضوع بالقضاء الادارى لانه
باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .
الموظف بالصناديق المخصوصه بمكتب المنشيه اسكندريه
من المقرر قانونا انه طالما كان موضوع ما منظورا امام القضاء فلا يجوز التعامل علية حتى يفصل فيه القضاء واى تعامل لا بد ان يكون من خلال التدخل المباشر انضماميا او هجوميا مع احد طرفى النزاع المنظور امام القضاء وخلاف ذلك يكون التداخل فى غير محله ولا يرتب اى اثار . الاستاذ محمد حسن اقام دعوى قضائيه ضد قرار جزاء فى 2010 ب 15 يوم ولا يجب التعامل مع محمد حسن عن طريق البريد لان موضوعه متداول ومنظور امام القضاء
الأستاذ محمد حسن فصل من الخدمة اليوم 22/1/2012 بالقرار رقم 2477 في 29/12/2011 صادر من رئيس قطاع الشئون الاداريه (سها صبيح)
بسبب تقريرين ضعيف وراء بعض 2009 و2010 هتقول كده الهيئة ماشيه قانوني وهو يستأهل هقولك لا استنى شويه
2009 خد ضعيف علشان انقطاعاته كتيره كان مع اخوه المريض بالفشل الكلوى بالمستشفى عادى يستاهل ضعيف
2010 تم شكوته من عميل بقد خطاب مسجل وتم تحويل الموضوع الى النيابه الاداريه التى طلبت مجازاه المذكور بجزاء ادارى مناسب من محل عمله تم مجازاته ب 15 يوم عن طريق سها صبيح وهو قرار مجحف فقام الموظف/ محمد حسن برفع دعوى تنظر امام القضاء الاداريه برفع الجزاء
مع العلم انه لم يحقق معه من قبل البريد . وتنص المادة 92 على أن :
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجري معه التحقيق الاستماع إلى الشهود والإطلاع على السجلات والأوراق التي يرى فائدتها في التحقيق وكذلك إجراء المعاينة.
والمادة35 من قانون العاملين بالدوله تنص على
يعرض أمر العامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
بالاضافه الى الاستاذ محمد حسن اقام دعوى قضائيه ضد قرار جزاء فى 2010 ب 15 يوم ولا يجب التعامل مع محمد حسن عن طريق البريد لان موضوعه متداول ومنظور امام القضاء
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.
وكده اللجنه اعطته اقصى العقاب لانه كان من الممكن حسب نص القانون ان ينقل لوظيفه اخرى مناسبه له
وايضا لا يجوز فصل العامل طالما ان الموضوع بالقضاء الادارى لانه
باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .