حصريا ... طبيعة العمل لا تدخل فى حساب الحد الادنى للاجور لكونها نوع من انواع بدل المخاطر التى تم استثنائها عند احتساب الحد الادنى للاجور طبقا لقرار وزير المالية الاخير
وبالرجوع الى لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
(مادة24)
تحدد بقرار من مجلس الادارة الوظائف التى تقتضى طبيعة عملها منح شاغلها بدل طبيعة عمل حسبما تقتضيه ظروف ادائها أو ما قد يصاحب ادائها من مخاطر و يمنح البدل بالفئات و بالشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الادارة و فى حدود الحد الاقصى الذى يقرره رئيس مجلس الادارة.
(مادة25)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهم تقرير هذه المزايا.
وبناء عليه فانه بالرجوع للقانون47 لسنة 1978 مادة 42 المطبق حاليا فانه قد عد بدل طبيعة العمل كنوع من انواع بدل المخاطر وقد صدق على هذا الكلام حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ع بأنه :
( بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر ....
مؤدى ذلك أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل آداء أعمال وظائفهم من مشاق وصعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة لها ) .
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 فى المادة الثانية بند 3 على أنه :
( ألا يؤخذ فى الإعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عماله وبدلات تفرغ وبدلات الإقامة فى المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة وقيمة أية مزايا عينيه ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ) .
وهذا ما قرره منشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014 فقرة أولاً بند 3
وبناء على ما تقدم فان طبيعه العمل لاتدخل فى نسبة ال 400% المنصوص عليها فى قرار وزير الماليه رقم 1 لسنة 2012
الرجاء من كل الاخوة نقل ذلك الموضوع ونشره فى كل المنتديات البريدية حتى لا يتم استغلال جهلنا بالقوانين واللوائح .................منقول من اصدقاء البريد
وبالرجوع الى لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد
(مادة24)
تحدد بقرار من مجلس الادارة الوظائف التى تقتضى طبيعة عملها منح شاغلها بدل طبيعة عمل حسبما تقتضيه ظروف ادائها أو ما قد يصاحب ادائها من مخاطر و يمنح البدل بالفئات و بالشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الادارة و فى حدود الحد الاقصى الذى يقرره رئيس مجلس الادارة.
(مادة25)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهم تقرير هذه المزايا.
وبناء عليه فانه بالرجوع للقانون47 لسنة 1978 مادة 42 المطبق حاليا فانه قد عد بدل طبيعة العمل كنوع من انواع بدل المخاطر وقد صدق على هذا الكلام حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ع بأنه :
( بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر ....
مؤدى ذلك أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل آداء أعمال وظائفهم من مشاق وصعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة لها ) .
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 فى المادة الثانية بند 3 على أنه :
( ألا يؤخذ فى الإعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عماله وبدلات تفرغ وبدلات الإقامة فى المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة وقيمة أية مزايا عينيه ، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها ) .
وهذا ما قرره منشور عام وزارة المالية رقم 1 لسنة 2014 فقرة أولاً بند 3
وبناء على ما تقدم فان طبيعه العمل لاتدخل فى نسبة ال 400% المنصوص عليها فى قرار وزير الماليه رقم 1 لسنة 2012
الرجاء من كل الاخوة نقل ذلك الموضوع ونشره فى كل المنتديات البريدية حتى لا يتم استغلال جهلنا بالقوانين واللوائح .................منقول من اصدقاء البريد